قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا طاف الإنسان من داخل حجر إسماعيل فإنه لا يعتبر طائفًا بالبيت ولا يصح طوافه، حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت من وراء الحجر.وأضاف "وسام"، فى إجابته على سؤال «ما حكم من طاف من داخل حجر إسماعيل؟»، أن حجر إسماعيل من البيت ولذلك يجب أن يكون الطواف حول الحجر لا داخله.وأشار الى أن من طاف داخل الحجر فينبغي عليه إعادة هذا الشوط مرة أخرى.
مشاركة :