ما حكم صلاة ركعتي الطواف في حجر إسماعيل؟

  • 8/7/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى، إنه يجوز الصلاة في حجر إسماعيل؛ لأنه من البيت، روى أبو داود في "سننه" عن عائشةَ أنَّها قالَت: كنتُ أُحبُّ أن أدخلَ البَيتَ فأصلِّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ بِيَدي فأدخلَني في الحِجرِ فقالَ: صلِّي في الحِجرِ إذا أردتِ دخولَ البَيتِ فإنَّما هوَ قطعةٌ منَ البَيتِ فإنَّ قَومَكِ اقتَصروا حينَ بنَوا الكعبةَ فأخرجوهُ منَ البَيتِ.وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الصلاة ركعتي سنة الطواف، فالسنة فيها أنها تصلى خلف مقام إبراهيم بحيث يكون المقام بينها وبين الكعبة المشرفة؛ لقول الله تعالى:وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.. البقرة.وتابع:" ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم.

مشاركة :