ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول "هل يجوز للمضحي أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟".أجابت الدار أنه لا يجوز، موضحة أن الزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. وأضافت: بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.
مشاركة :