محمد بن راشد يصدر 6 قرارات لمجلس الوزراء بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية

  • 8/13/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، 6 قرارات لمجلس الوزراء، في شأن تعديل الجدول المرفق في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي لصم، وتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، ودعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.فقد أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرفق بقرار مجلس الوزارء رقم (30) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية نص على أنه يلغى الرسم الوارد في البند رقم (82) بشأن تصريح مرور مركبة ثقيلة لمدة يوم واحد من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزارء رقم (30) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية.وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضمن أنه يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزارء رق (18) لسنة 2011 المشار إله النص التالي، يبلغ رأس مال الشركة (30000000) ثلاثين مليون درهم موزع على (300000) ثلاثمائة ألف سهم بقيمة إسمية قدرها (100) درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل، وتدفع كامل القيمة الإسمية للسهم نقدا عند الكتتاب.كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2018 باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، نص على إنه يعتمد معجم لغة الإشارة الإماراتي لصمم المدرج في الرابط الإلكتروني http://zho.ae/ar/uaesignlanguagedictionary/pages/default.aspxK، و يختص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناءً على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع. وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، نص على إنه يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019، وعلى السائح القادم من خارج الدولة لاتقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة.وتضمن القرار إنه يسمح للمشغل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد الضريبة مباشرة من المشغل خصم تلك الرسوم من المبلغ الذي سيتم رده للسائح، وعلى المشغل التعاون مع الدوائر الحكومية في الحالات التي يكون فيها على السائح القادم من الخارج عرض السلع التي يرغب باسترداد الضريبة عنها والتي قد تطلي إدراء التحقق والفخص وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، ونص على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة التاريخ الذي اعتبارا منه يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقًا لأحكام هذا القرار، كما يصدر التاريخ الذي اعتبارا منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقا لأحكام هذا القرار.كما نص القرار على أن توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقا لشروط، منها بأن يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحددة الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، كما تضمنت الشروط بأن يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي من الموقعين الآتيين، داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الدولة.وتضمن القرار الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة، ومنها بأن يجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يسمح أي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد العلامات المميزة، وأن يجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى منتج السلع الانتقائية المحددة، والذي قد يشمل منتج خارج الدولة، وأن يكون الرسك المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمد من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات المميزة له.ونص القرار على تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة، وأن على الدوائر الجمركية التحقق من العلامات المميزة عند دخول السلع الانتقائية المحددة في الدولة، وحسب الإجراءات التي تحددها الهيئة. كما نص القرار أن على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من أنه تم تخزينها، بصورة آمنه قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وأن يجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص إلى الهيئة في الحالات الآتية، إذا أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وإذا مضى اثنى عشر (12) شهرًا من تاريخ استلام الشخص للعلامات المييزة ولم يتم تثبيت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة. وأصدر سموه قرار مجلس الوزارء رقم (43) لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) الذي نص على إنه تلتزم الجهات المعنية كل وفق صلاحياته، وحسب مقتضى الحال، بحماية حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) بما في ذلك، كفالة حق العامل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف وإجراء ما يلزم لهذا الغاية بما في ذلك ما يأتي، إيجاد آلية واضحة لاستقطابهم، الإعلان عن الوظائف الشاغرة وأساليب التقدم إليها بصيغ ووسائل ميسرة حتى يتسنى لهم الوصول إليها والتقدم بطلب لشغلها، عدم التمييز ضدهم في أي مرحلة أو مزية من مزايا العمل، المساواة في أجور العمل مع أقرانهم.ونص القرار على عدم انهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد بعد التعيين إلا في أي من الحالتين الآتيتين، بلوغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، وصدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.

مشاركة :