أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.وتسري أحكام القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات الآتية: مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلامي، وأي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة، وأي شخص يتداول أي مطبوع بما في ذلك ما يرد أو يرسل إليه من خارج الدولة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، وذلك بما يتعلق بالمطبوعات التي تصدرها لغايات التداول داخل الدولة، والنوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطة إعلامية، والمناطق الإعلامية الحرة.وأشار القرار إلى أن المجلس الوطني للإعلام يحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تتطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، كما يحدد الأشخاص الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، ويتولى موظفو الوحدة التنظيمية المختصة برقابة المحتوى الإعلامي في المجلس تحديد التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي المطلوب منحه الإذن على ضوء المعايير التي يحددها المجلس وفق أحكام البند (1) من هذه المادة.وأوضح القرار، أن المجلس يبت في طلب الإذن المُشار إليه في هذا القرار خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للمجلس تأجيل البت في الطلب في الحالات التي تستلزم مدة أطول لتدقيق المحتوى الإعلامية المطلوب منحه الإذن، أو الحالات التي تتطلب موافقة جهات أخرى، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب.ويجوز للمجلس اتخاذ الإجراء أو القرار الذي يراه مُناسباً بشأن طلب الإذن المُشار إليه في هذا القرار بما في ذلك أي مما يلي: الموافقة على الطلب إذا كان مستوفياً لأحكام هذا القرار، والموافقة على الطلب بعد حذف أية عبارة أو فقرة أو صفحة أو صورة أو مشهد أو جزء من المطبوع، إذا تضمن إخلالاً بمبادئ أو معايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار، وعلى وجه الخصوص الإخلال بالقيم الدينية أو الأخلاقية، أو إذا تضمن أي أمر محظور من النشر وفقاً لأحكام هذا القرار أو التشريعات ذات العلاقة، وحظر تداول أو طباعة أو دخول المطبوع إلى الدولة في حالة تعذر الحذف وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، أو في حالة مُخالفة المطبوع للأسس والمعايير الواردة في هذا القرار، ومنع المطبوع من التداول أو الطباعة أو الدخول للدولة لحين تصويب أوضاعه إذا ارتأى المجلس أن المخالفة قابلة للتصويب، أو لحين استيفاء أي شروط أو متطلبات يحددها المجلس أو التشريعات ذات العلاقة، وإصدار موافقة مشروطة بضوابط أو شروط خاصة بشأن مواضيع أو حالات معينة بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار، ورفض الطلب لأي من الأسباب المُشار إليها في المادة (11) من هذه القرار.وأوضح القرار، أنه يجوز للمجلس رفض طلب منح الإذن في أي من الحالات الآتية: إذا لم يكن مستوفياً لمتطلبات هذا القرار أو القرارات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ومخالفة مبادئ أو معايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة، وعدم موافقة أية جهة أخرى تتطلب التشريعات ذات العلاقة موافقتها، وعدم الالتزام بمعايير التصنيف العمري الصادرة عن المجلس.ويحظر على أية جهة تقديم أي عرض للأفلام السينمائية أو أي مصنف آخر، بما في ذلك الإشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري في إحدى دور العرض قبل الحصول على إذن بذلك من المجلس وفق أحكام هذا القرار، وشريطة مراعاة الضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن، ويشمل هذا الحظر العروض التي تقدمها أي من الجهات الآتية: المؤسسات التعليمية والنوادي والجمعيات والمراكز والشركات والمؤسسات الخاصة، والبعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إذا كان العرض موجهاً لغير منتسبيها أو في غير ذلك، ولا يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على العروض التي تقدمها الوزارات أو الدوائر الحكومية.ولفت القرار، إلى أنه يجب على صاحب الإذن الالتزام بما يأتي، التقيد بالمحتوى الإعلامي والتصنيف العمري الذي تم منح الإذن على أساسهما، والحصول على موافقة المجلس لإجراء أي تعديل يتعلق بمحتوى إعلامي حاصل على إذن، وتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس، وعدم مخالفة مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة، والتقيد بأي تعليمات أو شروط تتعلق بتنظيم المحتوى أو النشاط الإعلامي يقررها المجلس، والتقيد بأي شروط خاصة يتضمنها الإذن، بما في ذلك تداول المطبوع في أماكن يوافق عليها أو يحددها المجلس، وتسديد الرسوم وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات والقرارات ذات العلاقة.وأكد القرار، على أنه ودون الإخلال بأي إجراء إداري أو أية عقوبة تنص عليها في التشريعات ذات العلاقة يجوز للمجلس في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي على النحو الآتي:إلغاء الإذن في أي من الحالات الآتية: إذا تم تقديم معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مضللة عند طلب الحصول على الإذن أو بعد ذلك، ومخالفة أي من أحكام المادة (12) من هذا القرار، ومخالفة البند (1) أو البند (2) من المادة (23) من هذا القرار، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد في حالة تكرار أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.ويجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لمدير عام المجلس من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس، ويبت مدير عام المجلس في التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :