الزكاة والدخل: إيرادات ضريبة القيمة المضافة تأتي ثانيًا بعد النفط والغاز

  • 8/14/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018، موعدًا لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها بين 375 ألف ريال إلى مليون ريال سنويًّا، والمعفاة حاليًّا من احتساب ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون يناير المقبل موعدًا لبدء تطبيق الضريبة، محذرة من أي مخالفة للنظام، خصوصًا منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهامهم في ذلك الشأن. وقال مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة جوهر آل سالم، خلال ورشة عمل بعنوان "الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة" أقامتها غرفة الشرقية اليوم: إن تطبيق الضريبة على السوق المحلية أحدث نتائج إيجابية، ومنها: زيادة مستوى الشفافية في السوق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المؤسسات لاتخاذ القرارات السليمة؛ ما ساهم في تحسين مستوى الأداء، وإعلاء مستوى المصداقية لدى المؤسسات، وفتح مزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية، مشيرًا إلى أن قرار الضريبة كان داعماً لتوطين الوظائف. وقال "آل سالم": إن النسبة الضريبية 5% تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات، وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100%، وتوجد ضريبة بنسبة "0%"، والتي تشمل بعض القطاعات نص عليها نظام الضريبة من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية، والنقل الدولي، وتوريد سبائك الذهب عالية النقاوة، والتصدير خارج المملكة، كما أن بعض الأنشطة معفاة من الضرائب مثل: تأجير العقار السكني، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة، فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل. ولفت إلى أن الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة، مبينًا أنها ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي بدفع غرامات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع والخدمات مع قيمة الضريبة المترتبة عليها. كذلك فرضت 10 آلاف ريال في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 إلى 25% من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي. وأبان أنه في حال عدم دفع الضريبة المستحقة، فإن النظام فرض عقوبة دفع 5% عن كل شهر أو جزء من الشهر؛ لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في ذلك الأمر يعد أمرًا كبيرًا، كما أن العقوبة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال أخذ فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 ألف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء عملهم.

مشاركة :