توقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تحتل إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبة الثانية في مصادر الدخل للدولة بعد النفط والغاز. وحددت الهيئة 20 ديسمبر المقبل موعدا لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها بين 375 ألف ريال إلى مليون ريال سنويا والمعفاة حاليا من احتساب ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون يناير المقبل موعدا لبدء تطبيق الضريبة. وحذر مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة جوهر آل سالم في ورشة عمل بعنوان «الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة» التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس، من عقوبات رادعة تنتظر مخالفي النظام الضريبي، أو من منع أو عرقل موظفي الهيئة في أداء المهام. وذكر أن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال إصدار فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 ألف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة في أداء عملهم. استثناء بعض قطاعات وقال آل سالم إن النسبة الضريبية 5% تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100%. وأضاف أنه توجد ضريبة بنسبة (0%) والتي تشمل بعض القطاعات التي نص عليها نظام الضريبة من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية، والنقل الدولي وتوريد سبائك الذهب والتصدير خارج المملكة، مشيرا إلى وجود بعض الأنشطة المعفاة من الضرائب مثل تأجير العقار السكني وبعض الخدمات المالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة، فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل. جملة من الغرامات وأوضح آل سالم أن الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة، فقد ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات مع قيمة الضريبة المترتبة عليها. وذكر أن الهيئة فرضت 10 آلاف ريال في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15% و25% من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي. ولفت إلى أنه في حال عدم دفع الضريبة المستحقة فإن النظام قد فرض عقوبة دفع 5% عن كل شهر أو جزء من الشهر لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في هذا الأمر يعد أمرا كبيرا.
مشاركة :