قال فضيلة الداعية الدكتور محمود عبدالعزيز إن الأضحية شعيرة أهل الإسلام، وإنها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده، وبها أمر رب العالمين حين قال «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، أي انحر البدن والأضاحي قربة لله. وأضاف فضيلته في خطبة الجمعة بجامع شاهين الكواري بمنطقة معيذر الشمالي، ذهب جماعة من أهل العلم: ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، إلى وجوبها على الأعيان ذوي اليسر لظاهر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، ولحديث جندب بن عبدالله البجلي في البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح»، قالوا فقوله لمن ذبح قبل الصلاة (فليعد) أمر يدل على الوجوب فلا يصرف عنه إلا بصارف.أضاف د. محمود عبدالعزيز في خطبة الجمعة: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تأكيد وجوبها حتى على غير ذوي اليسر، فأوجبوا عليهم الاستدانة من أجل تحصيل الأضحية وإراقة الدم. وأشار إلى أن القول الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً» (الأحزاب: 21) واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم، ولما أعطى عليها الله تعالى من الثواب، كما في حديث أمنا عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله -عز وجل- بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً» رواه الترمذي وابن ماجه. وقت الأضحية وأوضح فضيلته أن وقت الأضحية يدخل بعد الصلاة مع الإمام فِي يوم العيد إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر، وهو أخر أيام التشريق، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» رواه البخاري. وأكد أنه يجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن كره الذبح ليلاً قال لتعذر التفريق بين اللحم، ولاحتمال إضرار الذابح لنفسه، قاله ابن قدامة وهو احتمال منتفٍ في وقتنا هذا، فيبقى الحكم على جواز الذبح ليلاً أو نهاراً وساعات النهار أفضل. ومن لا إمام له ولا جماعة لإقامة صلاة العيد كساكني الجبال والقفار يضحي وقت الضحى. وقال فضيلته: يسن لمن عزم على الأضحية أن يمسك عن شعره وأظافره وبشرته قبل دخول العشر، أو من حين عزمه، ولو بعد دخولها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً» رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود «فليمسك عن شعره وأظافره»، وعليه فإن الإمساك عن الأخذ من الشعر ونحوه يكون مستمراً إلى أن يذبح أضحيته، ولو آخر أيام التشريق، كما دل عليه منطوق الحديث. وقد ذهب الإمام أحمد إلى التحريم. وأوضح أنه يجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر، رواه البخاري، ومن السنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين، قال أنس: فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما -والصفاح جانب الوجه- يسمي ويكبر فذبحهما بيده.;
مشاركة :