ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى كلا من إدارة الصحة العامة والجوازات بتعديل تاريخ ميلاد بحريني في شهادة الميلاد وجواز السفر ليصبح من مواليد عام 1960، وذلك بعد أن طلب المدعي أن يتم تعديله في المحررين من سنة 1956 إلى سنة 1960 ليصغر عمره 4 سنوات. وبدأت وقائع الدعوى بلائحة تقدم بها المدعي مختصما إدارة الصحة العامة بطلب الحكم إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة ميلاد له بتاريخ 1/1/1960 وبتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، ثم تقدم بلائحة تعديل طلبات اختصم فيها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وطلب في ختامها الحكم بالطلبات السابقة لتعديل تاريخ الميلاد في جواز سفره لكي يصبح تاريخ الميلاد 1/1/1960 وطلب تسجيل ذلك في سجلات المدعى عليهم الرسمية. وقالت المحكمة في شأن طلب المدعي إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد له باعتباره من مواليد 1/1/1960 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، فإن المقرر أن رأي لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب لا يعدو كونه رأي خبير لا يقيد المحكمة فلا يكون تقديرها ذا حجية ما، بل يخضع لمطلق تقدير المحكمة شأنه شأن كافة الأدلة التي لم يكسبها المشرع قوة تدليليه معينة. ولما كان ما تقدم وكان الثابت بتقرير لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب والمرفق بملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما خلص إليه من أن المدعي من مواليد 1/1/1960، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي جديدة باعتباره من مواليد 1960 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية. وحيث إنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاده في جواز سفره وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، فإن المقرر قانونًا وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 انه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناء على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه فإن طلبه يكون مفتقرا لسنده القانوني. ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت إلى إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي باعتباره من مواليد 1/1/1960 فإنه يكون قد طرأ بعد صدور جواز سفر المدعي ما يدعو إلى تغيير تاريخ ميلاده بهذا الجواز، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاد المدعي بجواز سفره ليكون من مواليد 1/1/1960 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية. وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة (196) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بإلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي باعتباره من مواليد 1/1/1960 محل الميلاد سار. ثانيا: بإلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاد المدعي في جواز سفره وذلك من مواليد 1/1/1956 إلى مواليد 1/1/1960، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :