المحكمة الشرعية تؤيد إثبات حضانة أم لأبنائها

  • 8/27/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإستئنافية الأولى - الدائرة السنية، برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، وعضوية فضيلة الشيخ القاضي عبدالله النجدي، وعضوية فضيلة الشيخ القاضي عبدالله القطان برفض استئناف الأب، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة الأبناء لصالح الأم. أفادت وكيلة الأم الحاضنة والمحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، بأن موكلتها طليقة المستأنف وقد أنجبت منه على فراشه طفلين وهما في سن اختصاص الأم بحضانتهما قانوناً، بل وهي الحاضنة الفعلية لهما والمتكفلّة بكافة مسئوليات ومهام الحضانة من حفظ ورعاية وتربية وتعليم وكفالة كافة الحقوق والإحتياجات في مواجهتهم. وأردفت الشاعر أن ما من عائق يحول دون اثبات حضانة الأم لابنيها سوى شرط تم تضمينه في وثيقة الطلاق من الخصم ومفاده منحه حضانة الابنين ليبقى مُتمتعاً بالخدمات الإسكانية فهي حضانة صورية شكلية لا أكثر، ما يحول دون استفادة من الخدمات والمزايا الممنوحة من قِبل الدولة لصالحها بوصفها حاضنة رغم كون الحضانة الفعلية لديها. ولم تقف معاناة المحضونين عند هذا الحد بل تعدّتها لتصل لحد عدم أمانة المحضون عليهما، فوالدهما يتناول المشروبات الكحولية المُسكرة بمعيتهما وأمامهما وأثناء وجودهما في حضانته بل ويطلب منهما مُناولته المشروبات، الأمر الذي يتعارض مع الاشتراطات القانونية والشرعية واجبة التوافر في الحاضن من الأمانة والمقدرة على تربية المحضون في بيئة سليمة تربوياً. مُمارسات الحاضن الشنيعة والمُتكررة حدت بالأم لرفع الدعوى أمام المحكمة الموضوعية الإبتدائية في طلب ضم حضانة الابنين لها لكونهما في سن اختصاصها بحضانتهما قانوناً ولكونها تتوافر في شخصها كافة اشتراطات الحاضن المنصوص عليها قانوناً وتخلو من مسقطاتها في مقابل عدم أمانة الأب على الأبناء، وقد صدر حكم أول درجة لصالحها إثرْ ذلك بإثبات الحضانة لصالحها. عقبّت الشاعر على الحكم سالف البيان بأنه لم يلقَ قبولاً من الأب الرافض لتحمل مسئوليات والتزامات الحضانة والمُطالِب بها شكلياً لخدمة مآربه الخاصة، ما حدا به للطعن فيه بالاستئناف، فما كان من محكمة الاستئناف إلا أن أيدّت بدورها الحكم الابتدائي المُثبِت لحضانة الأم ورفضت استئناف الخصم إعلاءً لمقتضيات القانون والعدالة.

مشاركة :