الاستئناف الشرعية تثبت حق أم في حضانة أبنائها

  • 5/13/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى (الدائرة السنية) برفض استئناف أب وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة الأبناء لصالح الأم. وقد أيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بمنح الحضانة للأم، رغم ورود شرط في وثيقة طلاقها يمنح الحضانة للأب شكلياً للاستفادة من الخدمات الإسكانية. وأفادت وكيلة الأم الحاضنة والمحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم بأن موكلتها طليقة المستأنف وقد أنجبت منه على فراش الزوجية طفلين هما في سن اختصاص الأم بحضانتهم قانوناً، بل هي الحاضنة الفعلية لهما والمتكفلة بكل مسؤوليات ومهام الحضانة من حفظ ورعاية وتربية وتعليم وكفالة كافة الحقوق والاحتياجات في مواجهتهم. وأردفت الشاعر بأن ما من عائق يحول دون اثبات حضانة الأم لأبنائها سوى شرط تم تضمينه في وثيقة الطلاق من الخصم ومفاده منحه حضانة الأبناء ليبقى مُتمتعاً بالخدمات الإسكانية فهي حضانة صورية شكلية لا أكثر، الأمر الذي ابتدأت به سلسلة معاناة الأم، فهي في الواقع الفعلي الحاضنة بيد أنها ظاهرياً بخلاف ذلك، مما يحول دون استفادتها من الخدمات والمزايا الممنوحة من قِبل الدولة لصالحها بوصفها حاضنة ويضرّ بمصالحها ومصالح المحضونين بالتبعية.. الأمر الذي حدا بالأم لرفع الدعوى أمام المحكمة الموضوعية الابتدائية في طلب ضمّ حضانة الأبناء لها لكونهم في سن اختصاصها بحضانتهم قانوناً ولكونها تتوافر في شخصها كافة اشتراطات الحاضن المنصوص عليها قانوناً وتخلو من مسقطاتها، وقد صدر حكم أول درجة لصالحها إثر ذلك بإثبات الحضانة لصالحها. لم يلقَ الحكم قبولاً من الأب الرافض لتحمل مسؤوليات والتزامات الحضانة والمُطالب بها شكلياً لخدمة مآربه الخاصة، مما حدا به للطعن فيه بالاستئناف، فما كان من محكمة الاستئناف إلا أن أيدّت بدورها الحكم الابتدائي المُثبِت لحضانة الأم ورفضت استئناف الخصم إعلاء لمقتضيات القانون والعدالة.

مشاركة :