الإفتاء توضح الفرق بين المرابحة والربا

  • 8/28/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع المرابحة حلال شرعًا، وهو أن يشتري شخص بضاعة بـ10 جنيهات مثلًا ثم يأتي إليه مُشترٍ يرغب في شرائها بـ12 جنيهًا وهو يعلم أن ثمنها الأصلى 10 جنيهات، فهذه الزائدة جائزة.وعرف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المرابحة اصطلاحًا عند الفقهاء بأنها بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناءً على اتفاق بين المتعاقدين. وأكد أن المرابحة صورة من صور البيع الجائزة بالإجماع، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» البقرة الآية 275، وذكر العلامة ابن قدامة إجماع العلماء عليه في كتابه «المغني 4/136» قائلًا: «هذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة».وألمح إلى أن بيع المرابحة يختلف عن البيوع الشائعة في أنّ البيع العادي لا يعرف فيه المشتري ربح البائع، بخلاف بيع المرابحة؛ فإنّ المشترى يعرف ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس المال.وذكر العلماء فروقًا بين بيع المرابحة والربا: أولًا: المرابحة بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان، في حين أن الربا عملية قرض بزيادة ترد على النقود فقط؛ وذلك لأن النقود وسيلة في الإسلام وليست سلعة، في حين أن الاقتصاد الرأسمالي يعتبر النقود سلعة.ثانيًا: البائع في المرابحة يشتري السلعة ويقبضها وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها المشتري منه نقدًا أو بالأقساط؛ ولذا فإنه يتحمل المسئولية عن الشيء الذي اشتراه قبل أن يبيعه إلى المشتري ويسلمه إياه، أما المرابي فهو يقرض غيره كي يشتري ما يحتاجه بنفسه، ولا يشتري المرابي هذا الشيء ولا يتملكه ولا يدخل في ضمانه، ولا يتحمل أي مسئولية عنه أبدًا.ثالثا: المرابحة الإسلامية: بيع يتم فيه تداول سلعة معينة، وفي هذا تحريك لعجلة الاقتصاد في المجتمع، أما الربا فهو تأجير مجرد للنقود، وتعطيل لحركة الاقتصاد.

مشاركة :