مع بدء تطبيق قانون الإفلاس مطلع الأسبوع الجاري بعد إقراره من مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، تكون السعودية قد دخلت مرحلة جديدة توفر مظلة لحماية بيئتها الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب مستثمري العالم. المشروع الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بين أطراف المستثمرين من تسوية وقائية، وإعادة التنظيم المالي، وتصفية، وتسوية وقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتصفية صغار المدينين، وتصفية إدارية، تتولى لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار الإشراف عليه بإجراءات وفق النظام. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية من وزارة التجارة والاستثمار وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي للوزارة، معللا ذلك بأن القضايا السابقة لدى القضاء، فقد ورد للمحاكم والدوائر التجارية وفقا لتقرير وزارة العدل نحو 435 قضايا منازعات تتضمن الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية وغيرها في شهر شوال من العام الهجري الجاري. وبحسب التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، يشكل إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية من قضايا "الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية وغيرها"، نحو 23 في المائة من إجمالي 1891 قضية استقبلتها المحاكم. وأهم ما يتضمنه نظام الإفلاس، تمكين المستثمر الخاضع لإجراء التصفية من معاودة المتاجرة والدخول في السوق مرة أخرى دون تعرضه للسجن، ودون أن يتعرض للمضايقات أو المطالبات لمدة 24 شهرا في حال تبقى في ذمته ديون بعد انتهاء الإجراء. وتتجلى رسالة نظام الإفلاس السعودي في الموازنة بين مصالح المستثمر والدائنين على نحو يوفر الممكنات النظامية التي تساعد المستثمر في التغلب على ما يواجهه من صعوبات مالية، أو تصفية أصوله، وفي الوقت ذاته لا يفرط في حقوق الدائنين. ويعرف نظام الإفلاس المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ونصت اللائحة على أنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الإفلاس" من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. وبموجب النظام فإنه إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم النظام، فللمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير "حسن النية"، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. وحسبما ورد في مواد النظام، يكون المقترح "مقترح التسوية" مقبولا إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة "إن وجدوا". ويحظر النظام على كل مدين ارتكاب عدد من الأفعال - قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس - يترتب عليها إلحاق إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون، وتشمل استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وكذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية، وإبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، وسداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين
مشاركة :