أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي «استمرار الهيئة في تطبيق قانون البيئة على المخالفين الذين يلقون مخلفاتهم في غير الأماكن المخصصة لها، وتحديداً مَن يلقي أو يرمي المناديل الورقية وأعقاب السجائر، وعلب العصائر أثناء قيادة سيارته».وقال العنزي لـ«الراي» إن «قيمة المخالفة تبلغ 50 ديناراً، وإنه لا توجد مادة تلغي تلك الغرامة المالية، ولكن هناك عقوبة وأمر صلح، يختار المخالف أحدهما، أو أن تحال المخالفة إلى النيابة العامة وتصبح المخالفة عقوبة».وأشار إلى أن «المخالفة تشمل رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها وفقاً للمادة 33 من قانون حماية البيئة سواء كانت أعقاب سجائر أو مناديل ورقية، أو علب عصائر وغيرها»، موضحاً أن «المخالفات التي تسجّل مباشرة وغير مباشرة، وهي حالات تتعلق بعملية توثيق الضابط القضائي أو شرطة البيئة للمخالفة»، لافتاً إلى أن «باب التظلم للمخالف مفتوح أمام النيابة العامة فقط، لإثبات التظلم».ولفت إلى أن «القانون لم يحدد جنسية المخالف وجنسه، سواء كان ذكراً أو أنثى، كما أن التهاون في تطبيق القانون يحاسب عليه الضابط القضائي».
مشاركة :