تضمنت وثيقة ضوابط نقل خدمة عمالة عقد المشروع من المقاول المتعثر إلى المقاول الذي رسا عليه العقد، خمسة شروط لإجراءات النقل بين المقاول القديم والجديد. وأوضحت الوثيقة أن الدولة هي من ستتحمل رسوم نقل خدمات العمالة، مشترطة أن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتها للعمل في المشروع، على أن ترحل على حساب المقاول القديم حال لم يكن المقاول الجديد في حاجة إليها، أو حال رفضت الانضمام إلى المقاول الجديد، فيما يكون الانتقال بعقود حال وافق الطرفان. كما نصت الإجراءات على أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المتخصص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة، على أن تراعي الوزارة ذلك بحسب حاجة المشروع، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشأة مستوفية متطلبات برنامج «نطاقات»، وأن تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات السعودة المحددة. وتضمنت الإجراءات أيضا التشديد على استمرار عقود السعوديين ممن يعملون مع المقاول القديم (المتعثر) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة الأول، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول «الجديد» على غير ذلك. وشددت الإجراءات الجديدة بحسب الوطن على ضرورة أن يثبت المقاول «القديم» غياب أي عامل ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر عن العمل أو مغادرته المملكة أو وفاته أو إذا كانت نُقِلت خدماته بالفعل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 5 إجراءات لنقل عمالة المقاولين المتعثرين لمقاولين جدد
مشاركة :