«العمل» تضع 8 ضوابط لنقل العمالة من المتعثرين للمقاولين الجدد

  • 2/13/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أحقية قيام أي مقاول جديد يستعان به للمشاريع المتعثرة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بنقل خدمة العمالة الموجودة لدى المقاول القديم دون موافقته، على أن تتولى وزارة العمل إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته على أن يكون ذلك دون موافقة المقاول القديم. يأتي هذا في إطار تنفيذ وزارة العمل لقرار مجلس الوزراء رقم (87) الصادر في تاريخ 09/02/1436هـ الخاص بوضع إجراءات عملية لكيفية نقل خدمة عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد. وشدد الوزير في خطاب عاجل بعثه إلى الجهات المختصة على أهمية أن يقوم المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة العاملة بالمشروع ويوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة على أن يدعم البيان بخطاب رسمي من منشأة المقاول الجديد يتضمن طلب نقل العمالة إلى منشأته. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط نقل خدمات عمالة عقود المشاريع الحكومية المتعثرة والمتضمن في البند (أولا) أن تقوم وزارة العمل بنقل خدمات عمال المشروع المتعثر (العمال، والفنيين، والمشرفين) إلى المقاول الجديد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم. وتضمنت أبرز الضوابط تحمل الدولة لرسوم نقل خدمات العمالة، وأن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم)، وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر. كما شملت الضوابط تقديم المقاول الجديد تأييدا من الجهة الحكومية إلى مكتب العمل المختص يفيد بحاجته إلى هذه العمالة، على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع مع إخضاع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات السعودة المحددة ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات. في حين تضمن البند الثاني من قرار مجلس الوزراء أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول المتعثر على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك. أما البند الثالث فاحتوى على ضرورة أن يثبت المقاول المتعثر حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفى أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.

مشاركة :