بيع العقارات على الخريطة ليس محظورا.. ولكنه يخضع لتوافر الشروط أولا.. ثم الحصول على ترخيص ثانيا وصلت إلينا رسالة من الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي تشتمل على توضيح لشروط وقواعد بيع العقارات «على الخريطة» وذلك على ضوء ما كتبه الزميل الأستاذ لطفي نصر حول مسألة البيع على الخريطة.. وقد أوضح الشيخ محمد أن البيع «على الخريطة» لم يلغ تماما.. بل هو متاح لمن يستكمل شروط هذا البيع، كما أن هذا «البيع على الخريطة» هو محظور أن يتم أو يجرى بغير ترخيص.. لذا فإن المسألة تخضع أولا: لتوافر الشروط.. وثانيا: الحصول على ترخيص من المؤسسة.. وبغير ذلك يصبح البيع على الخريطة محظورا. وفيما يلي نص رسالة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: وإذ ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا لجريدتكم وما تقوم به من دور في سبيل التوعية والثقافة واطلاع الرأي العام بالقضايا الوطنية ابتغاء رفعة وطننا الغالي مملكة البحرين في ظل قيادته الرشيدة. لقد طالعتنا جريدتكم الموقرة بعددها المنشور يوم الاثنين الموافق 3/9/2018 بمقال الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ/ لطفي نصر، والذي تحدث من خلاله عن مسألة البيع على الخريطة والذي أورد فيه الكثير من المعلومات التي افتقدت الدقة. ويتضح بشكل جلي أن كاتب المقال قد التبس عليه الأمر، حيث اعتقد على وجه هو مخالف للواقع أن قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 قد حظر مشاريع البيع على الخريطة تماما وهو ما لم يحدث مطلقا، فقد نص القانون المشار إليه في المادة 18 منه صراحة تحت عنوان: «الترخيص لمشروع البيع على الخريطة» على أنه «لا يجوز للمطور البدء في مشروع البيع على الخريطة أو عرض وحدات على الخريطة إلا بعد الحصول على ترخيص لمشروع البيع على الخريطة»، وهو ما يعني عملا أن القانون لم يحظر مشاريع البيع على الخريطة، وإنما حظر البدء فيه من دون الحصول على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري باعتبارها هي الجهة المختصة بحسب القانون بمنح تلك التراخيص، وهو الأمر الذي يتم وفقا لشروط وضوابط وإجراءات موضوعية وعامة ومجردة يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة أي أن الترخيص لا يمنح إلا بعد استيفاء الشروط التي من شأنها ضمان حقوق المشترين وعدم تعثر المطور بشكل يمنعه من إنهاء المشروع. فروعي لدى تحديد تلك الشروط والضوابط المشار إليها حماية المتعاملين مع المطورين العقاريين من أية أخطار قد تهددهم وضمان حقوقهم إلى أبعد مدى بما يضمن استقرار ونمو القطاع العقاري بالمملكة، وهو الأمر الذي تعمل المؤسسة جاهدة على تحقيقه باعتباره رسالتها الأساسية وغايتها الأولى التي تنشدها منذ لحظة ولادتها في نطاق الأطر القانونية التي نص عليها القانون. إذن فعدم جواز البيع على الخريطة إلا بترخيص يصدر من قبل المؤسسة وفقا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا ليس استثناء مما وصفه الكاتب في مقالته المعنية بهذا الرد، وإنما هو أصل قرره القانون على النحو الآنف البيان ولا استثناء فيه أو منه، بل إن المؤسسة حريصة على ألا يكون هناك أي استثناءات في هذا الصدد مطلقا. كما تجدر الإشارة إلى عدم صحة ما ورد بالمقال من أن المؤسسة قد منحت بعض المطورين استثناءات دون البعض الآخر، فهذا القول بالإضافة إلى أنه قول مرسل لا بدليل عليه، فإنه عار تماما من الصحة إذ ان المؤسسة لم ولن تمنح أو تسمح بوجود استثناء لأي مطور عقاري ممن يعملون بالقطاع العقاري بالمملكة بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ولكن حقيقة الأمر أن من يستوفي من المطورين العقاريين الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح ترخيص البيع على الخريطة، كما قرره القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن مجلس الإدارة، تمنحه المؤسسة الترخيص المقرر قانونًا، واضعة نصب أعينها حماية المتعاملين بالقطاع العقاري من جمهور المواطنين وضمان حقوقهم وذلك على النحو المشار إليه. والجدير بالذكر أن المؤسسة منحت شركات التطوير العقاري مهلة السماح لتوفيق أوضاعهم والتقدم لتسجيل شركاتهم ومشاريعهم والتي استمرت حتى 31 أغسطس 2018 الماضي، وعليه واعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر 2018 أي شركة تعرض مشروع بيع على الخريطة من غير ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري تعتبر مخالفة لنص القانون وتعرض نفسها للمساءلة القانونية. وفي هذا السياق ندعو الجميع الى الاطلاع على نصوص القانون أولا حتى يتجنب الإدلاء بمعلومات خاطئة أو ناقصة أو الرجوع إلينا في المؤسسة لشرح ما هو غير مفهوم، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر قبل النشر من منطلق الحرص المشترك منا ومنكم على استقرار القطاع العقاري ونموه اللذين قد يتأثرا بمثل هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة والتي قد تثير البلبلة وتحدث أضرارا جسيمة بالقطاع العقاري بالمملكة قد لا يمكن تدارك آثارها مستقبلا. وانطلاقا من الحرص على مكاشفة الرأي العام واطلاعه على حقائق الأمور، فقد لزم المكاتبة لتصحيح المعلومات المغلوطة التي وردت بالمقال المذكور، ونشر هذا الرد في صحيفتكم الموقرة بحسب ما نص عليه قانون الصحافة والطباعة والنشر.
مشاركة :