تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري https://shamel.org/panner صحيفة المرصد : كشفت لائحة تعديلات نظام المرور عن عقوبة مرتكبي الحوادث . وجاء في المادة الثانية والستون من اللائحة ، أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وأوضحت أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. و فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة ، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة”. وكانت الجريدة الرسمية، قد كشفت أمس، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء، الخاص بالموافقة على تعديل نظام المرور، وما تضمنته اللائحة من عقوبات على المخالفين والسرعة المقررة قانوناً ، وضوابط السير على الطرق ، وغيرها من الضوابط المرورية .
مشاركة :