أبوظبي: «الخليج» أصدر سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 4 قرارات إدارية بشأن إعفاء الرخص الجديدة من شرط المقر، وممارسة نشاط تأجير السيارات، والترخيص المزدوج لشركا المناطق الحرة، وتصاريح السيارات والعربات المتنقلة.وفقاً لنص القرار الإداري رقم (209) لسنة 2018، المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الصادر بشأن إعفاء الرخص الجديدة من شرط المقر، فإنه يجوز إعفاء طلبات التراخيص الاقتصادية الجديدة من توفير مقر للمنشأة بحيث يكون عنوان المنشأة وفقاً للبريد الإلكتروني المقدم في الطلب، وتشمل حالات الإعفاء كافة الأشكال القانونية باستثناء شركات المساهمة العامة والخاصة على أن يكون الإعفاء لمدة سنتين ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الدائرة، وبعد انتهاء المدة يجب على المرخص له استيفاء جميع متطلبات المقر وما يتبعه وأية متطلبات أخرى يضيفها مركز أبوظبي للأعمال، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للمركز إيقاف الرخصة، ولوكيل الدائرة تحديد الأنشطة الاقتصادية المعفاة من شرط المقر، وتسري أحكام هذا القرار على كافة الرخص الاقتصادية الصادرة بعد العمل بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ تاريخ 21 يونيو/ حزيران 2018.وسمح القرار الإداري رقم (217) لسنة 2018 بشأن ممارسة نشاط تأجير السيارات في أبوظبي، لمواطني الدولة ودول الخليج والدول العربية والمستثمرين الأجانب بممارسة النشاط تأجير من خلال تأسيس مؤسسات فردية وشركات تجارية وفروعها من داخل وخارج الإمارة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، وتلتزم كافة المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بشروط ومعايير الترخيص الفني التي تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، ويعمل به من تاريخ صدوره 2 يوليو/ تموز 2018.ونص القرار الإداري رقم (219) لسنة 2018، بشأن الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي، على أن تتقدم المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي للدائرة بطلب إصدار تراخيص اقتصادية لمزاولة أنشطتها الاقتصادية خارج المنطقة الحرة، وذلك من خلال مقرها المعتمد لدى سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة، ويجب على المنشآت التي ترغب بممارسة نشاطها خارج المنطقة الحرة الحصول على موافقة سلطة المنطقة الحرة على ذلك واستيفاء المتطلبات اللازمة لترخيص فروع شركات المنطقة الحرة، ويعمل به من تاريخ 8 يوليو/ تموز 2018.وأصدر الهاجري القرار الإداري رقم (220) لسنة 2018، بشأن تصاريح السيارات والعربات المتنقلة في إمارة أبوظبي، ويهدف الى إصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات والعربات المتنقلة، وتصدر الدائرة التصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة بناء على معايير محددة نص عليها القرار .
مشاركة :