قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافًا بين العلماء حول الإنسان الذى أصابه الإغماء فهناك من قال إنه يجب عليه أن يؤدي ما فاته وهناك من قال لا يصلى من فاته. وأضاف "وسام"، في إجابته على سؤال « من شروط الصلاة العقل فماذا يفعل إذا أصاب الإنسان إغماء لمدة طويلة فهل تسقط عليها الفريضة أم عليه بعد الإفاقة ان ياتى بما فاته من فرائض؟»، أن جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية يرون أن الإغماء مانع من التكليف لقوله (صلى الله عليه وسلم): (( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق))، فإذا أفاق فلا يقضى ما عليه وذلك عند الشافعية والمالكية. وأشار إلى أن الأحناف قالوا إذا كان الإغماء قصيرًا لم يزيد عن خمس صلوات فإنه يقضى هذه الصلوات الخمس فإذا كان الإغماء أكثر من ذلك فلا قضاء عليه رفعًا للحرج، أما الحنابلة يرون وجوب القضاء مهما كانت مدة الإغماء بحجتهم ان الإغماء يفترق عن الجنون ولهم في ذلك رأي، أن الإغماء مدته قليلة. وتابع قائلًا: "وهذا فيه خلافًا بين اهل العلم ودائمًا الأمور المختلف فيها الأمر بها واسع".
مشاركة :