قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عمن كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينا فى رقبته إلى أن يقضيه. وأضاف وسام، في إجابته على سؤال «هل يجوز ان أصلي الصلاة الفائتة بنيتن؟»، أنه في قاعدة التشريك في النية إذا كانت الصلاتين مقصودتين كل واحدة فلا يصح الجمع بينهما بمعنى أنه لا يصح ان أصلي صلاة واحدة بنتين الظهر والعصر.وتابع قائلًا "أنه لو جمعت بينهما إتفاقًا لا قصدا بمعنى أنها جاءت وقضت الفجر الذي فاتها في وقت الضحى فأوقعت صلاة القضاء فى وقت الضحي فتأخذ ثواب صلاة القضاء وتأخذ ثواب انها صلت في الضحى لكن هذا لا يسمى صلاة الضحي ولكن تسمى صلاة فى وقت الضحي".
مشاركة :