قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية والمحددة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.. التوبة: 60وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها على سؤال "هل يجوز إخراج زكاتي إلى عمتي حيث إنها فقيرة ، أنه يجوز إعطاء الزكاة للعمة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة .وتابعت": يجوز للسائل أن يعطي عمته من زكاة ماله ، بل هي أولى فالصدقة عليها فيها أجران ، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة.. سنن ابن ماجه
مشاركة :