الدوحة - الراية: تنطلق في غرفة قطر اعتباراً من اليوم الأحد ورش عمل توعوية حول التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث تنظم هذه الورش بشكل يومي كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، وذلك لتوعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة. وقد تضمنت التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة يحددها صاحب العمل، حيث أتاح القانون لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة. ودعت كل من وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات وأصحاب العمل إلى الاستعداد للبدء في تطبيق القانون وتجهيز الكشوف الخاصة بنسبة الـ 5% من العاملين تمهيداً لإرسالها إلكترونياً من خلال المنصة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التنمية الإدارية. ومن جانبها دعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات لحضور هذه الورش، وقالت إنها سوف تواصل عقد ورش العمل التوعوية يومياً إلى أن تتم تغطية حضور كافة الشركات بحيث يتم شرح تعديلات القانون لأكبر شريحة ممكنة من الشركات وأصحاب العمل، وحث الشركات على البدء بتنفيذها وفقاً للقانون. يُذكر أن المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه: «يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُحظر الجهة المختصة بذلك.. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل».
مشاركة :