سمح مجلس الوزراء أخيراً، للمدارس الأهلية بالحصول على أراض مخصصة لإنشاء المرافق التعليمية الحكومية مجاناً، محدداً الضوابط لذلك، ومنها أن تكون الأراضي للمرافق التعليمية في مخطط الأحياء كافية للمدارس الحكومية التي ماتزال في مبان مستأجرة، أو التي ستفتح لمواكبة النمو، وألا يكون هناك مطالبة مستقبلاً بتوفير مواقع بالشراء أو نزع الملكية أو الاستئجار في الدائرة المحددة. وكان مجلس الوزراء وافق أخيراً على تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، إذ يشكل وزير التعليم لجنة دائمة في كل إدارة تعليم، برئاسة مديرها وعضوية ثلاثة ممثلين على الأقل عن كل إدارات: شؤون المباني، والتعليم الأهلي، والتخطيط المدرسي، لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. فيما تشكل لجنة دائمة من الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووحدة المحتوى المحلى وتنمية القطاع الخاص، للنظر في حال وجود مواقع «محددة» ترى «التعليم» أنها فائضة عن الحاجة الحالية والمستقبلية وترى ضرورة تعديل النوع (بنين أو بنات)، والمرحلة الدراسية للخدمة التعليمية من أدنى إلى أعلى المراحل: روضة، وابتدائي، ومتوسطة، وثانوي، لتلك المواقع، وفق مسوغات وأسباب تستدعى التعديل، ودراسة طلب التعديل الذي تقدمه وزارة التعليم من الناحية التخطيطية ومراعاة المواقع المحيطة. وتقوم اللجنة بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم، مع مراعاة تقديم مخطط كامل للحي توضح فيه المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها كيلومترين، وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت، وأن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي ماتزال في مبان مستأجرة، أو التي ستفتح لمواكبة النمو، وألا يكون هناك مطالبة مستقبلاً بتوفير مواقع بالشراء أو نزع الملكية أو الاستئجار. وتتولى اللجنة إعداد محضر متكامل بعد دراسة الطلب، وتتولى الجهة المختصة في وزارة التعليم التي يكلفها الوزير، فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، ومن ثم تعرض على الوزير – أو من ينيبه – لإصدار القرار اللازم لذلك.
مشاركة :