قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «يريد أبي أن يزوجني ممن لا أرغب فما حكم ذلك ؟»، أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.وذكرت أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" ، وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن"، فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.
مشاركة :