قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال تزوج الرجل من فتاة، وطلقها قبل الدخول بها، فإنها لا تحل كزوجة لأبيه. وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبي التي لم يدخل بها؟»، أن من المقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها، وذلك لإطلاق قوله تعالى «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» الآية 23 من سورة النساء.وتابعت: أي تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا، وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد، قال القرطبى رحمه الله: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء، كان مع العقد وطئ أَوْ لَمْ يَكُنْ... بنكاح صحيح أو فاسد، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علما ، الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ. تفسير القرطبي، ج5 ص 214، 213، الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص30.
مشاركة :