معادلة المقررات «المعترف بها» بمعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن

  • 9/18/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

سارة نجيب:أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللائحة الداخلية لمعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، والتي أشارت إلى أنه يتم تحديد الاختبارات في المعهد التحريرية والشفوية بحسب متطلبات المقرر التي يقرها المجلس العلمي. ووفقا للائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، للمجلس العلمي معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج المعهد بناء على توصية من مدير المعهد، شريطة أن يكون قد درسها في مؤسسة أكاديمية معترف بها، وألا يزيد عدد الساعات المعادلة عن 20% من مجموع ساعات البرنامج المعتمدة في المعهد، وللمجلس العلمي استثناء بعض الحالات وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة، وتثبت في سجل الطالب المقررات التي عودلت له ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي. ونصت اللائحة على أنه يشترط لقبول الدارس في أي من البرامج الدراسية أو التدريبية التي يقدمها المعهد أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون لائقًا طبيًا، وأن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة يقررها مجلس الإدارة، علاوة على أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة وتعلن وقت التقديم. ولفتت إلى أن على الطالب حضور المحاضرات والدروس العلمية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها المجلس العلمي في حالات الحضور والغياب بعذر أو بدون عذر، على ألا تقل في حالات الغياب بدون عذر عن 75% من المحاضرات والدروس العلمية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر. وأوضحت أن رصد الحضور والغياب يكون من مهام مدرس المقرر بحسب الآلية التي تقرها إدارة المعهد، ويتم تحديد الطلاب المحرومين آليا حسب الساعات المعتمدة لكل مقرر. وأشارت اللائحة إلى أن الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في ذلك الاختبار، ويحتسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها، وفي حال لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من المقررات الدراسية لوجود عذر خارج عن الإرادة، يجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى المحددة من قبل اللجنة قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل. وبحسب اللائحة فإنه يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر في حال لم يكن راسبا إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة، وذلك قبل بدء الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل، على ألا يكون قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها، وعلى أن تحدد اللجنة الآثار المترتبة على قبول الاعتذار. ونصت اللائحة على أنه: «إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يشطب قيده من المعهد»، ولفتت إلى أن الطالب يفصل إذا حصل على ثلاثة إنذارات أكاديمية متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج. وبينت اللائحة أن المجلس العلمي يحدد بناء على اقتراح من مدير المعهد درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن 30%، ولا تزيد عن 60% من الدرجة النهائية للمقرر، وتحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر إما بالاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى التي تحددها اللجنة أو منها جميعا أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على الأقل، أو من خلال إجراء اختبارين تحريرين على الأقل. وفيما يتعلق بالاختبار التحريري النهائي، يجب على إدارة المعهد أن توفر كافة الظروف والإجراءات لتطبيق مبادئ الموضوعية والسرية والشفافية في إجراء الاختبارات النهائية، ويصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويمكن للمدير أن يشرك معه متخصصا في التصحيح أو يسند إلى من يراه مناسبا، ويتم تحديد مدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات للاختبار التحريري النهائي، وكذلك مدة الاختبار الشفهي إن وجد على ألا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن ساعة. وتمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من 4.75 إلى 5 أو ما يعادله، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من 4.25 إلى أقل من 4.75 من 5، ويشترط ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في المعهد للحصول على مرتبة الشرف، وأن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والأقصى للبقاء في المعهد. وبينت اللائحة أن السنة الدراسية في المعهد تتكون من فصلين دراسيين وفصل صيفي إن وجد، ويعد مدير المعهد برنامجا زمنيا يحدد فيه تاريخ بدء وانتهاء الفصول الدراسية، وفترات التسجيل والاختبارات والإجازات، وكذلك البرامج والفعاليات التي سيقيمها المعهد خلال السنة الدراسية، ويعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل بدء السنة الدراسية بشهرين على الأقل. وتضمنت اللائحة أن يحدد مجلس الإدارة بناء على مقترح من مدير المعهد أعداد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في البرامج الدراسية والتدريبية خلال السنة الدراسية. وتتألف هيئة التدريس في المعهد بحسب اللائحة من المعلمين المسكنين على الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية سواء النظام الدائم أو العقد، وتنطبق عليهم جميع تشريعات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى شيوخ الإقراء المجازين بإقراء الروايات القرآنية، والمحاضرين والأستاذة الذين تم استضافتهم لتدريس مقرر دراسي فأكثر في المعهد. وبينت اللائحة أنه يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يعينون بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، وتسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد المعمول بها في المملكة، ويتولى الجهاز الإداري للمعهد جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المعهد، ويمكن للمعهد الاستعانة بموظفي الأمانة العامة للمجلس عند الحاجة لذلك.

مشاركة :