لجنة الفتوى توضح حكم صلاة المرأة ذات الحيض غير المنتظم

  • 9/19/2018
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المرأة بالنسبة للدم النازل عليها إما أن تكون معتادة أى لها عادة منتظمة، أو مميزة تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره من أنواع الدماء الأخرى من حيث اللون والألم والرائحة، وإما مبتدئة ينزل عليها الدم لأول مرة، وإما متحيرة وهي التى ليست لها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره.وأضافت اللجنة، فى ردها على سؤال "دم الحيض غير منتظم فماذا أفعل كي أصلي؟"، أن أقل مدة للحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كما هو مذهب الشافعية، ويعرف انتهاء الحيض بعلامات وهي: انتهاء المدة عند المعتادة، واختلاف صفة الدم عند المميزة، واستمرار الدم أكثر من 15 يوما، وجفاف المحل، أو خروج سائل أبيض بعد انتهاء الدم ويسميه الفقهاء "القصة البيضاء".ونوهت بأن السائلة فى هذه الحالة متحيرة، والراجح أن عليها أن تمكث قدر عادتها القديمة فتكون هذه الأيام أيام حيض والأيام الأخرى استحاضة؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأم حَبِيبَةَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي"، وفي الأيام التى تزيد عن مقدار العادة القديمة قبل هذا الاضطراب تتوضأ لكل صلاة، وتتحفظ من الدم حتى لا يلوث ثيابها وتصلي ولو نزل الدم فلا تبالي به.

مشاركة :