قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» (رواه أبو داود وابن ماجة).وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد ؟»، أن بعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [سورة النساء الآية 43]، ومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها بالجنب. وأشار الى أنه ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد.
مشاركة :