رفعت تعديلات نظام مكافحة الرشوة التي أقرها مجلس الوزراء عدد الفئات التي تقع تحت طائلة النظام إلى 7 فئات، بحسب “عكاظ”.5 فئات وكان النظام يحوي في السابق 5 فئات فقط، لتضاف إليه وفق التعديلات فئة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفي المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.التعديلات الجديدة كما اشتملت التعديلات الجديدة التي أجراها مجلس الوزراء على إضافة عبارة “أو وعد بها” بعد عبارة “من عرض رشوة” لتكون بالنص الآتي: “من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.السجن والغرامة ووفق التعديلات كل شخص وعد أو عرض أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالا بواجباته الوظيفية يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا”.
مشاركة :