جاءت أصوات تنادي بإلغاء نص المادة ١٥٣ من قانون الجزاء ١٦ لسنة ١٩٦٠، وعند التمعن في قراءتها نجد فيها لَبسا في مفرداتها، وتبدأ من فاجأ وهي من الأخطاء اللغوية الشائعة في استخدامها، والصحيح من فوجئ فعل ماض، ومضارعه مبني للمجهول يُفاجَأ، فاستخدام المشرع لكلمة من فاجأ تجعلنا امام خطأ لغوي واستخدامها تضعنا في لبس هل الزوج، الابن، الاخ، الاب من اعد المفاجأه ام تفاجأ، واعطاء حق قتل الأم والاخت والبنت والزوجة من دون التحقق من صحة الواقعة وعدم اعطاء الأنثى حق الدفاع عن النفس فيه تعد على حق متهم بريء حتى تثبت ادانته. جاء المشرع الاماراتي في نص المادة ٣٣٤ اكثر صحة في استخدام كلمة من فوجئ بمشاهدة زوجته او ابنته او اخته حال تلبسها بجريمة الزنا عوقب بالحبس المؤقت، وابعد الام من الفعل المخفف للجريمة بعكس المشرع الكويتي، الغاية ان كلا من المشرعين اعطى الحق في تخفيف العقوبة، باعطاء الرجل الحق في القتل تحت اسم الدفاع الشرعي له. ما يدخلنا في جدل هو ان المشرع لم يوضّح لنا ما هو الحق الذي يعطي الرجل القتل، فهل الريبة او الشبهة تجيز القتل؟! لنقص عليكم قصة فتاة اتهمها زوجها بالزنا وانه شاهدها بعينه بحالة تلبس، حمى دمه وقتلهما بالحال، وعليه كان العذر انه شاهدهما ولكن ما هو التلبس الذي يجيز القتل؟ نعلم ان الزنا هو ادخال المكحلة في اناء الكحل فعليه من الذي سيثبت ذلك ان لم يكن هناك امور يعلم بها الطب الشرعي موجودة للاثبات، واكتفى بالشهود، هل يشجع المشرع القتل تحت مسمى جرائم الشرف، ام سنسمح بالقتل من دون حق الدفاع عن النفس؟ وعليه قتلت امرأة بدافع الشرف من دون دليل مادي سوى شهود لا نعلم مدى صحة شهادتهم، فالمشرع لم يشترط اكمال الوطء لاثبات الزنا. ما أود التنويه به أن الدين الاسلامي لم يفرّق بالعقاب بين ذكر والأنثى، فكلاهما يطبق عليهما الحدود بعدالة من دون تفرقة بين جنس، فلماذا اباح المشرع للرجل العقوبة المخففة ولم يعط الزوجة ذلك؟ كما أن الكثير من رجال الدين افصحوا بأن ما جاء بنص المادة ١٥٣ لا يتناسب مع مقاصد الدين والشريعة الاسلامية لكون القتل من أبشع الجرائم وعقوبتها الاعدام من دون ان تأخذ الرحمة استناداً الى الاية ٣٢ من سورة المائدة. أوضحت الشريعة الاسلامية ان اثبات الزنا للمرأة المحصنة بأربعة شهود، وان لم يجد يلاعنها لتطبيق الحد من دون الحث على القتل، فما أتى به المشرع مخالف للدين. في الختام أود من المعارضين لإلغاء نص المادة ١٥٣ الرجوع الى أساس التشريع ليجده مستمدا من فرنسا من حكم البابا في الكاتدرائية مخالفاً لما جاء في تنظيم الاسلام بترك الامر للحاكم حفاظاً على عدم نشر الفوضى والاضطراب. فهل انت مؤيد أم معارض للإلغاء؟ عذراء الرفاعي
مشاركة :