عكف بعض الناشطات في العمل التطوعي، على تنظيم حملة لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي تنص على أن «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة...».أليست المادة المراد إلغاؤها تتصادم مع الدستور؟ كيف لا والدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وهو ما قررته المادة العاشرة منه. لاشك أن المشرع في سنة 1960 قد جانبه الصواب وانحرف عن مفهوم نصوص الدستور بذريعة حماية أعراض المجتمع والمحافظة عليها، ولم ينظر إلى استغلال الذكور الذين لا يُدركون معاني الرجولة ويرتكبون جريمة القتل، لإضعاف المرأة، وإهانة كرامتها والحط من مكانتها في المجتمع، والهروب من جزاء العقوبة المقررة لجناية القتل بالغرامة الزهيدة. يشترط النص مفاجأة الجاني للمجني عليها متلبسة بالزنا أو المواقعة، وأن تكون المفاجأة لحظة التلبس بالفعل، على أن يتم القتل في الحال. أما إذا ارتكب القتل بعد فترة على قيام المفاجأة والتلبس، تكون نفسه خلالها قد هدأت، فلا محل للتخفيف والاستفادة من موجبات المادة 153، إذ إن فعل المتهم هو انتقام هادئ وليس اندفاعاً تحت تأثير الثورة النفسية، وكيف يكون بالحال وقد عرّفت محكمة التمييز أن الزنا أو المواقعة تشترط تمام الإيلاج من القُبل أي تشترط المعاصرة بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع، وما ينبعث عنها من استفزاز للذكور، وبين القتل، فأنى للزوج أو للأب أن يُشاهد هذا المشهد، وكيف تبيّن له ذلك وأنى له ذلك؟! الأمر الذي يستحيل معه التطبيق العملي في المجتمع الكويتي، الذي يجب ألا ينهل من العادات البربرية والتقاليد البدائية، فربما يأتي (ذكر) ويقتل زوجته أو أخته، بسبب أنها التقطت صورة مع رجل مشهور في مكان عام بذريعة الشرف، ولنا في واقعة الشابة الأردنية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته خير مثال ودليل وبرهان، حيث انهال أشقاؤها عليها وأبرحوها ضرباً، ثم قتلوها غدراً بداعي أنها جلبت العار للعائلة، لنشرها صورة لها مع خطيبها في مواقع التواصل الاجتماعي!يؤمن الكثير بأن المادة 153 من قانون الجزاء تنتهك قواعد العدل والمساواة وصون الدولة لدعامات المجتمع والأمن والطمأنينة، وأن مرامي النص وعباراته المُشار إليها، لا يمكن أن تحفظ كيان المرأة والأسرة، كما أن الدولة يقع على عاتقها رعاية المرأة وحمايتها من الاستغلال ووقايتها من تعدي الذكور عليها بالقتل والتحريض على ارتكاب جريمةٍ... والأكثر جسامةً والأشد خطراً على المجتمع هو إهدار دم المرأة والتضحية بروحها تحت مُسمى ثورة الرجل النفسية ودفع العار، وما ينتج عنه من عنف فجّ لا يقوم على قواعد شرعية. إن الله سبحانه وتعالى كرّم المرأة وحماها من الجور والوأد الذي كان واقعاً عليها في زمن الجاهلية، كما أن الدستور أتى حصناً لها بحماية أواصرها وجعلها أساساً للمجتمع، فيما يأتي المشرّع بنص المادة 153 من قانون الجزاء ليمحي أثرها واستحلال دمها بالتحريض على قتلها، وإفلات من يقتلها من العقاب باسم العار والشرف، فعن أي حقوق إنسان وعن أي عدل تتحدثون؟!ختاماً...قال لي أحدهم إن حملة إلغاء المادة 153 تحمل في طياتها دعوة للزنا وانتشار الفاحشة، فردّي عليه أن بقاء النص كما هو، يكون دعوة عامة إلى استباحة القتل ومجالاً كبيراً لهروب الجُناة من العدالة.وتساءلت، لماذا لا تدعُو لاقتراح قانون بتجريم فعل هتك العرض بالرضاء كما هو حال جريمة المواقعة بالرضا؟، فهتك العرض بالرضا - أي إذا كان الرجل والأنثى أكملا سن الـ21 سنة وأتيا فعل هتك عرض برضاهما لايُسألا جزائياً - يكون من باب أولى دعوة لانتشار الفاحشة وظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأين أنتم من ذلك؟ ولكن يبدو لي أن الغيرة وداعي الشرف والعار على رأس أولويات الذكور، بخلاف الرجال الذين رأس أولوياتهم كرامة المرأة واحترامها وتقديرها، وهو ما دعانا إليه الله تبارك وتعالى وخاتم الأنبياء والرسل. هذا والله أعلم. بين الأروقة ● مباني محاكم الأسرة في حالة مزرية... يجب أن يعاد النظر في جدوى استمرار تأجيرها.● الإعلانات في محكمتي الرقعي وحولي... تحتاج إلى بطل ملهم ومنقذ.● نحلم بنظام عصري لتصنيف الأحكام ومبادئ محكمة التمييز، فكل ما يتوفر جهود فردية، أو طبعات ثقيلة من المبادئ القضائية، ظاهرها التعدد وباطنها التكرار.● بعض المحامين يستخدم اسماً غير ثابت في هويته الرسمية... نعم يحق لكل إنسان استخدام اسم الشهرة الخاص به عرفاً، ولكن ذلك لا يجب أن يكون ضمن محاضر الجلسات الرسمية. دعت إلى استعجال قانون العنف الأسري منى الأربش: مطلوب إلغاء المادة لأنها تشجع على الإجرام أوضحت رئيسة المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين المحامية منى الأربش، أن المادة 153 من قانون الجزاء، تعطي حق قتل الأم أو الأخت أو البنت أو الزوجة من دون التحقق من صحة الواقعة وعدم منح الأنثى حق الدفاع عن النفس فيه، وفي هذا تعد صارخ على حق المتهم، موضحة أن القاعدة القانونية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.وأبدت الأربش تحفظها لغوياً على كلمة «فاجأ» والصحيح من «تفاجأ» فالرجل هو من يتفاجأ بواقعة الزنا من إحدى محارمه وليس العكس. وأشارت إلى أن القتل من أسوأ الجرائم في قانون الجزاء الكويتي، وعقوبته تصل للإعدام، فما أتى به المشرع من جعل العقوبة في هذه الحالة من جناية إلى جنحة مخالف للدين الإسلامي، الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة في حال الزنا، فكلاهما يقام عليه الحد بتوافر الشهود.وتساءلت، كيف نعطي الحق للرجل بأن يكون الخصم والحكم ومنفذ العقوبة في آن واحد، من دون أن يُسمح للضحية حتى حق الدفاع عن نفسها؟ولفتت إلى أن المادة 153 تشجّع على الإجرام والقتل، وكلنا أمل من أعضاء السلطة التشريعية في سرعة إلغائها، داعية إلى الاستعجال في إصدار قانون العنف الأسري لحفظ كيان الأسرة. أكدت أن تطبيقها مخالف لتعهدات الكويت الدولية شيخة الجليبي: استمرار العمل بالمادة إخلالٌ بالدستور والشريعة أكدت المحامية شيخة الجليبي أن استمرار العمل بأحكام المادة 153 هو إخلال للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مخالفة التزامات الكويت الدولية.وقالت إن المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بما يسمى جرائم الشرف تخل بأبسط حقوق الإنسان والعدالة والمساواة التي كفلها الدستور الكويتي للجميع، حيث قررت المادة 29 منه على المساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين، موضحة أن أحكام المادة 153 تشكل عنفاً يصل إلى حد القتل ضد المرأة ضارباً عرض الحائط بالمادة 34 من الدستور التي قررت بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، مطالبة بضرورة تعطيل أحكام المادة سالفة الذكر، فالقتل بسبب لحظة غضب ما هو إلا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإخلال بمبدأ المساواة والمحاكمة العادلة.وأضافت الجليبي، أنه من ناحية التزامات الكويت دولياً، فإن أحكام المادة 153 تتعارض مع الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي التزمت بها الكويت، إذ تنص المادة 70 من الدستور أنه يكون للاتفاقية الدولية قوة القانون بعد إبرامها والمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وحيث إن الكويت تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي قرر في مادته الأولى أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، أكدت المادة الثانية منه أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، بالإضافة لبقية مواد الإعلان العالمي، التي أكدت حق كل إنسان بالتمتع بحماية متكافئة دون أي تمييز، وحق الجميع في اللجوء إلى المحاكم لإنصافه من أي اعتداء على حقوقه الأساسية التي يمنحها القانون وحق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة عادلة وعلنية في أي تهمة جنائية. ولفتت إلى أن المادة 153 مخالفة لأحكام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، الذي صادقت عليه الكويت وأصبحت طرفا فيه، وهو الذي قرر في الفقرة الأولى من مادته السادسة أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا. وأوضحت أن المادة تخالف التزامات الكويت الناشئة عن مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها الثانية، والتي تعهدت الدول الأطراف فيها على شجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع وتعديل أو إلغاء التشريعات القائمة والأنظمة والأعراف والممارسات، التي تشكل تمييزا ضد المرأة، هذا وقد تم إصدار توصية خاصة للكويت تحضها على تعديل نص المادة 153 من قانون الجزاء وإزالة تضاؤل المسؤولية الجنائية، والنص على عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يرتكبون ما يسمى بجرائم الشرف. «آلية لتلقي الشكاوى وتوعية القضاء باتفاقية التمييز ضد المرأة» أطياب الشطي: تعديل القوانين الهادمة لكرامة المرأة دعت المحامية أطياب الشطي إلى توعية الجهاز القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق باتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها الكويت، حتى تصبح في مصاف القانون الداخلي ليحكم القضاء بموجبها، وحتى تميّز جهة التحقيق ما يعتبر انتهاكاً لكرامة المرأة وحقوقها وتكييف المساءلة الجزائية في ضوء معطيات الاتفاقية.ودعت الشطي إلى العمل على إنشاء آلية فاعلة لتلقي الشكاوى من جانب النساء ضحايا التمييز، لاسيما المساعدة القانونية اللازمة لهن، والطبية والنفسية ورد الاعتبار لهن، بما في ذلك توفير مراكز إيواء ملائمة وآمنة، مطالبة باتخاذ تدابير وإجراءات واضحة، للتغلب على الصورة النمطية التمييزية الراسخة في المجتمع في ما يتعلق بدور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وإشراك وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، لمكافحة الصور النمطية التمييزية لدور المرأة في المجتمع.وأضافت ان الكويت وقعت وصادقت على اتفاقية «سيداو» المعنية بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، موضحة أن أحكام هذه الاتفاقية تعتبر نافذة داخل الكويت وتصف مصاف القانون الوطني، الا اننا مازلنا نواجه قوانين داخلية تخالف الاتفاقية، فيتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً متعددة مبررة قانوناً، مطالبة بتعديل هذه القوانين أو إلغائها بحيث تكفل للمرأة حقوقها و حقها في سلامة جسدها، من دون أن يكون القانون مظلة لتشريع الانتهاكات والاعتداءات الجسدية ضد المرأة.وأوضحت أن العنف يتخذ أكثر من ممارسة في المادة 29 التي تنص على انه لا عقوبة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق بشرط التزامه حدوده و اتجاه نيته إلى التأديب، من دون أن يتطرق القانون الى ماهية التأديب؟ جاعلا من ذلك ثغرة قانونية ينبثق منها مبررات مزاجية تفتح الباب لممارسة العنف تحت ذريعة نية التأديب التي حتى القانون لم يشرحها.وأضافت: ان المادة 153 تخفف عقوبة القاتل في حال انه تفاجأ برؤية زوجته أو أخته أو أحد نساء أسرته متلبسة بمواقعة رجل، وقتلها أو قتل من معها أو قتلهما معا فيكون الجزاء هو الحبس 3 سنوات بدلاً من معاقبته بعقوبة جريمة القتل، وما تحمله هذه المادة من تهاون في العقوبة. واعتبرت أن «المادة التي تلغي كيان المرأة وحقها في اختيار مصيرها، حيث تنص المادة 182على أنه إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما»، مشيرة إلى أن القانون يستجدي الجاني ليتزوج المرأة المغتصبة، وهذا ظلم لها، وهناك طمس واضح للحقائق، وإلغاء لإرادتها وعدم احترام لكرامتها، الأمر الذي يقتضي بالضرورة تعديل هذه القوانين الهادمة لكرامة المرأة وكيانها وأمانها، حيث اتضح ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الكويت وكذا التزاماتها التطوعية. قانون المحافظات... التشريف والتكليف | محمد جاسم دشتي | من منا لا يقرأ أخبار المحافظين اليومية، عن الاحتفالات السنوية بالأعياد الوطنية، وعن قص شرائط الافتتاحات الاجتماعية المتنوعة، بالإضافة لبعض الاجتهادات الفردية لبعض المحافظين، وتنوعها بين صخب الإعلام وبين الهدوء والرزانة، حيث يجد المتفحص عدم الجدوى من استمرار هذا الوضع الذي كأنما صيغ، ليوجد مناصب شرفية لمجموعة من كبار الموظفين المتقاعدين.منذ ما يقارب 14عاماً تبنت الفتوى والتشريع مشروع قانون جديد للمحافظات، كانت الفكرة الأساسية منه تطوير عمل هذا المرفق ليكون مرفقاً حيوياً، وليكون أيضاً مراقباً ومتابعاً للعملية الإدارية التي تخص المحافظات، كما ابتدع هذا المشروع فكرة مجلس المحافظة، وديواناً للمظالم والشكاوى على غرار لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة، وابتكر منصباً جديداً هو منصب نائب المحافظ، لم يكتب لهذا المشروع أن يرى النور. قد يكون لأنه خلا من التجديد بفكرة من خارج الصندوق، فنظام المحافظات في كثير من دول العالم يختلف عما هو معمول به في الكويت، قد لا يكون اكتشاف ذلك صعباً، لو قرأنا كتاب الباحث محمد الاحمد «نظام المحافظات في الكويت... دراسة مقارنة» والصادر عام 2012 والذي يضع فيه الكاتب تصوراً موضوعياً لفكرة المحافظات في التنظيم الإداري اللامركزي، مع مقارنتها ببعض الأنظمة في الخليج والعالم.نشكو في الكويت من مركزية كل شيء، الوزير هو المساءل عن كل صغيرة وكبيرة، لهذا فهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، إليكم هذا المثال، هل سمعت بتدخل أحد الوزراء لاستحداث مخرج من منطقة أو تدخل وزير آخر لافتتاح مستوصف موقت في أحد المناطق... هذه الأمثلة اليومية ما كانت لتكون لو توزع العمل في الوزارة وكان للمحافظين فيها دور محوري تبرز أهميته مع اتساع رقعة العمران وتعدد المشاريع، فالمركزية القاتلة هي التي تعرقل عمل كل شيء، لهذا تصبح أفعال الوزراء غير مبنية على تخطيط ودراسة، بل على ردة فعل من تصريح أو تهديد نيابي، وهذا ليس من الادارة في شيء، فلو كان هناك مجلس للمحافظات يضم ممثلين عن المناطق يتم تعيينهم من قبل المحافظين، لكان كل موضوع يخص أحد مناطق المحافظة مطروحاً للمناقشة ويكون أهل الضاحية أدرى فيه بشعاب ضاحيتهم، وأهل الرميثية أدرى برمثها، وأهل سلوى أدرى بحاجاتها وقت المطر... وهكذا.قد يكون من الأجدى أن يُطرح موضوع تطوير العمل الاداري للمحافظات في المجلس الاعلى للتخطيط، لتقديم تصور مُجدٍ في تعميم اللامركزية كنظام أساسي يكون المحافظ فيه أداة بناء لا مقصاً لشريط.
مشاركة :