طالب مجلس الشورى، وزارة العدل، سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئًا على المتقاضين. وشدد المجلس في قراره، على إلزام الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 / 1438 هـ في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى. وطالب المجلس في قراره، الوزارة، بالاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ /20) وتاريخ 7 / 2 / 1436هـ. ودعا المجلس في قراره وزارة العدل، إلى دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء, والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش بعد ذلك التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل؛ حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري، تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة, إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن هذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية؛ حيث أكد أن القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر العدل واستيفاء الحقوق, ولا يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قضية أو نوع من أنواع القضايا, وهو ما نصت عليه المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ), والتقاضي حق مشروع لكل إنسان, ولا يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا، كما لا يمكن منع أي إنسان من اللجوء إلى القضاء. وأكد رئيس اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها, كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد صدق الدعوى وجديتها وتأكد عدم استغلالها لأي أغراض أخرى. من جهتهن، تقدمت أعضاء المجلس الدكتورة إقبال درندري والدكتورة سلطانة البديوي والدكتورة أحلام الحكمي، بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة, إلا أن هذه التوصية لم تنل كذلك الأغلبية الكافية من الأصوات بعد تصويت المجلس عليها.
مشاركة :