الإدارية العليا ترفض دعوى شركة عالمية بالهند ضد وزير الصحة

  • 9/26/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة "موضوع"، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضد وزير الصحة، والوكيل التجاري لشركة معهد سيرم العالمية بالهند.كما رفضت الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين، وألزمته المصروفات ورفضت طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ وقدره 2 مليون جنيه.كانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية والذي قضى بإلزام "فاكسيرا" بأن تؤدى لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلًا عن شركة معهد سيرم العالمية، 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهية صلاحيتها بفعل تخزينها فى مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار – والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات.وترجع وقائع القضية إلى مارس 2012، حينما أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة"، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجارى الدولى والوكيل التجاري لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة "2 مليون جرعة" من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت فى 2004.وقالت المحكمة: إنه من المستقر عليه أن الإدارية العليا – بما وسد لها القانون من اختصاص فى الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان الأصلية التى لها طبيعة خاصة فهى توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فهى طريق طعن استثنائى يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، وطعن الشركة القابضة للقاحات لا يمثل إهدارًا للعدالة بل يعبر عن الحقيقة القانونية.

مشاركة :