أبوظبي:آية الديبرفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قضائية أقامتها شركة بعدم دستورية البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، وتنص على أنه لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة فض المنازعات الضريبية، إذا لم تسدد الضريبة والغرامات المعترض عليها، مشيرة إلى أن من فوت الأجل دون تقديم ما يفيد رفع الطعن يعد متنازلاً عن دفاعه. وكانت الشركة المدعية خضعت لعملية مراقبة من موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن صحة إقراراتها في الضريبة المضافة على نشاطها من أكتوبر 2017 حتى يناير 2018، وصدر على إثرها قرار بتقدير قيمة الضريبة والغرامات المستحقة للهيئة بمبلغ 10 ملايين و862 ألف درهم مفصلة على نحو 6 ملايين و930 ألفاً أصل الضريبة غير المدفوعة، و3 ملايين و 896 ألفاً و 840 درهماً، غرامات إدارية.واعترضت الشركة على ذلك القرار لدى وزارة العدل قبل تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية ومرت المدة من دون صدور أي قرار في الغرض، فأقامت الشركة دعوى إدارية طعنا على قرار الهيئة.قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل الأوان، على سند من أن الشركة لم تسدد قيمة الضريبة المضافة عليها ولم تقم بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الإدارية.استأنفت الشركة المدعية على الحكم، ودفعت بعدم دستورية البند «ب»، ثم أقامت دعوى دستورية، مرفقة نسخة من محضر جلسة محكمة الاستئناف على اعتبار أنه تضمن إذناً برفع الطعن بعدم الدستورية وتحديد أجل لذلك، فيما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها من قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع عرض للدفع بعدم الدستورية.ورفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الشركة بعدم دستورية البند (ب)، موضحة أن المبين من الأوراق أن الشركة المدعية أقامت هذه الدعوى في نطاق دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية عند نظر استئنافها، إلا أن ما قدم من محاضر جلسات قد خلا من قرار صريح صادر عن المحكمة ينبئ عن كونها عرضت للدفع بعدم الدستورية. وأكدت أنه يجب على محكمة الموضوع إذا قبلت الدفع بعدم دستورية نص أن تحدد للطاعن آجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، فإذا فوت هذا الأجل دون تقديم ما يفيد رفعه الطعن خلاله، اعتبر متنازلا عن دفعه، أما في حال رفعه في الأجل توقف السير في الدعوى إلى أن تبت المحكمة الاتحادية في المسألة الدستورية.
مشاركة :