تعرَّف على عقوبة إتلاف النقود أو تغيير معالمها أو تمزيقها

  • 9/26/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

Share this on WhatsApp الرياض – فجر : أكدت النيابة العامة، أن تعمد إتلاف النقود ولو جزئياً بأي وسيلة، أو تغيير معالمها بأي طريقة أو تمزيقها، أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاذ وزنها أو حجمها، جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.Share this on WhatsAppوسوم: ‏‫السجنالنيابة العامةالوسائل الكيماويةغرامة ماليةShare0Tweet0Share0Share

مشاركة :