أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس جامعة المنصورة، بمجازاة رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، بعقوبة اللوم، لتعديه بالقول والفعل على أستاذ بقسم هندسة الري، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من أستاذ الهندسة المُعتَدي عليه لإلغاء القرار وتوقيع جزاء أكبر يتناسب مع جرم الفعل المرتكب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن القرار الصادر بعقوبة رئيس قسم هندسة الري باللوم كان بسبب تعديه بالقول والفعل على مقيم الطعن، ومن ثم يُعتبر الطاعن سببا في توقيع هذا الجزاء على المتهم، وأنه لا توجد الآن مصلحة شخصية للطاعن لتغير العقوبة وتوقيع جزاء أشد، كما أن مركز الطاعن القانونى خاص به ولم يُمس. وقالت إن مقيم الطعن يرغب في تنصيب نفسه وتخويلها السلطات المقررة لجهة الإدارة، والتي لا شأن له بها، حيث إن جهة الإدارة وقعت الجزاء الذي رأته مناسبا لحجم الجرم المرتكب من جهة المتهم، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الطعن وتأييد قرار عقوبة اللوم.كما رفضت المحكمة طلب تعويض الطاعن للأضرار المادية التى لحقت به، وذلك لإقامة دعوى التعويض بغير الشكل الذي رسمه القانون، حيث لن يلجأ الطاعن إلى لجنة توفيق المنازاعات التي تكون في الهيئات والوزارات والمنوطة بذلك، ومن ثم يكون الطاعن أغفل شكلا جوهريا أوجب المُشرع اتخاذه عند إقامة دعوى تعويض.
مشاركة :