أمين الفتوى: يجوز للمراة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير

  • 10/3/2018
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا.وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟»، أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.واستشهد بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

مشاركة :