أمين الفتوى يجوز إعطاء زكاة المال للأخ ولكن بشرط

  • 12/31/2017
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن من رزقه الله تعالى بمال عليه ان يخرج زكاته للفقراء والمستحقين فقط حيث حدد المولى مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- ؟"، لدى مبلغ فى البنك فهل يصح أن أسدد دين أخى من زكاة مالى؟"، أن الزكاة حقًا من حقوق الفقراء وليس لكِ التصرف فى هذه الأموال بمحض إرادتكِ، فلا نأخذ زكاة الفقراء حتى نسدد الدين عن أحد لسنا مستطيعين أن نحصل منه على أموالنا ولكن إن أردتي أن تفعلى ذلك فعليكِ أن تعطيه زكاة مالكِ على اعتبار أنه مدين ثم إن يسر الله عليه أن يسدد الدين بعد ذلك ففى هذه الحالة تكونى أعطيتي المال لمستحقيه على اعتبار انه مدين وفقير ومستحق للزكاة أما إن خصمنا الدين مباشرة قبل ان يقع فى يد الفقير فيكون خطأ. وتابع قائلًا " أنه لا مناع من إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها وكذلك العكس وذلك بشرط أن يكون مستحقا لهذه الزكاة وأن يكون فقيرًا ".

مشاركة :