طالب محامون وخبراء في الإصلاح الأسري بضرورة الإسراع في إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ 2005، وخاصة المواد المتعلقة بالطلاق. وقد جاء ذلك تفاعلاً مع ما صرح به القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، في حوار مع «البيان» نُشر أمس، إذ أكد أن قانون الأحوال الشخصية يتساهل مع الطلاق.وأكد المتحدثون أن المواد المتعلقة بحضانة الأبناء، ورؤية المحضونين، ومبيتهم عند الأب. وإثبات الضرر الواقع على الزوجة عند تقدمها إلى المحكمة بدعوى طلاق من زوجها، تحتاج إلى تعديل، وإعادة نظر من قبل المشرع، لتواكب روح العصر والتغيرات التي طرأت على المجتمع وفق الثوابت الشرعية، مطالبين بسرعة إقرار المقترحات التي تلقتها وزارة العدل من قِبل بعض قضاة الاختصاص والمحامين والمشرعين قبل نحو سنتين.تأييد وقال زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «نؤيد مطالبة رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي بإجراء تعديل على بعض مواد القانون بحسب الوقائع التي يعايشها في المحكمة والقضايا التي ينظرها هو وبقية القضاة، وبحسب حاجة مجتمع الإمارات للتغيير، بما يتوافق مع الوضع الراهن، والتطور الحاصل في الدولة». وأضاف أن النقاط التي توقف عندها رئيس المحكمة مهمة، يجب الالتفات إليها والتفاعل معها، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة موسعة تضم قضاة ومحامين ومشرعين لوضع قانون يناسب المجتمع مع مراعاة عناصر السرعة والحداثة، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري كل بضع سنوات، لتقييم مواد القانون وإجراء تعديل في بعضها لتواكب روح العصر والتغييرات التي قد تطرأ في المجتمع. وقال أحمد عبد الكريم، رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي، الخبير والناشط الأسري على مواقع التواصل الاجتماعي: «نشكر القاضي خالد الحوسني على صراحته في تقديم قراءة نقدية لبعض أبواب قانون الأحوال الشخصية، ومطالبته بإجراء تعديلات في المواد المتعلقة بالطلاق والرؤية والحضانة والنفقة ومبيت الأبناء، مثلما نشكر «البيان» على اهتمامها بالقضايا التي تهم المجتمع وتناقش همومه واحتياجاته، وتسهم في إحداث التغيير الإيجابي الذي يحتاج إليه». وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتساهل مع الطلاق، ولا يوفر الدعم الكافي للموجهين والمصلحين الأسريين في منع وقوعه بين الأزواج المتخاصمين، على اعتبار أنه أمر واقع ومحتوم، حتى لو لم تقدم الزوجة إثبات على تضررها من استمرار العلاقة الزوجية مع شريك حياتها. وبالتالي فإن التوجيهات والنصائح التي يقدمها هؤلاء المصلحون إلى الأزواج المتنازعين أشبه بمهدئات لا تمنع وقوع الطلاق بعد زوال أثرها، والزوجة على يقين أنها ستحصل على ما تطلبه من القاضي الذي لا يملك حق الرفض بموجب القانون حتى لو لم تقدم أسباباً مقنعة للمحكمة بشأن انفصالها عن شريك حياتها، بما في ذلك تعرضها للضرر منه. وشدد أحمد عبد الكريم على ضرورة إعادة نظر المشرع في المدة المسموح بها للآباء لرؤية أبنائهم بعد وقوع الطلاق، مؤكداً أن تحديد القانون عدة ساعات في الأسبوع للرؤية ليست كافية للطرفين.وتابع: «تردنا مطالبات كثيرة بضرورة منح الآباء حق مبيت أطفالهم عندهم بعد وقوع الطلاق، ومن غير الإنصاف حرمانهم من هذا الحق طوال مدة حضانة الأم للأبناء التي حددها المشرع بـ11 عاماً للذكور و13 عاماً للإناث».إجراءات مطولة كما تطرق رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي إلى أن ثمة حاجة ملحة إلى إجراء تعديل في المادة المتعلقة بإجراءات دعاوى بعض الطلبات من قبل الأمهات المطلقات، لاستعجال المحكمة في النظر فيها، لما في ذلك من ضرر كبير على الأبناء، مثل مطالبة الأم برسوم دراسية للأبناء أو نفقات أخرى لا يجوز تأخيرها . كما هو واقع الآن، عندما تضطر تلك الأمهات إلى فتح دعاوى جديدة بمثل هذه المطالبات، ربما تأخذ ستة شهور قبل فصل المحكمة فيها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في مصلحة الأبناء بالدرجة الأولى. إشكاليات أسرية من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الحمادي، خبير العلاقات الزوجية والأسرية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أظهر بعض الإشكاليات، مثل تزايد النفقات على كهول المطلقين، ففي كثير من الأحيان لا يستطيع المطلق أن يتزوج مرة أخرى بسبب تزايد النفقات على كاهله، فضلاً عن إطالة إجراءات التقاضي في الوقت الذي تحتاج فيه الزوجة إلى الدعم. ويعتبر القانون أداة من أدوات صلاح المجتمع، وليس كل الأدوات، وهي لا تنفع دون وعي مجتمعي. وشدد على أهمية تخصيص لجنة دائمة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية مشكلَّة من عدد من العلماء والقضاة الشرعيين لمتابعة البحث في النوازل والمستجدات وإعادة النظر في التطبيقات القانونية والقضائية. وإجراء صياغة الأحكام الموضوعية والإجرائية بما يحقق تصحيح الأحكام وتيسير وتسهيل وسرعة الفصل في الخصومات العائلية وإحاطتها بما تستحق من السرية.واقترح تضمين النصوص القانونية المتعلقة بالخلع، سواء فيما قبل الدخول أو بعده، بأن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته. ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن استمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن. فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :