إثبـــات نســـب طفل بعقـــد زواج عرفي مفقـــود

  • 10/10/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة -الراية: قضت محكمة الأسرة بإثبات نسب طفل عن زواج عرفي.كان أحد الأشخاص قد أقام دعوى أمام محكمة الأسرة طالباً فيها الحكم بإثبات زواجه بوثائق قطرية وإثبات نسب ابنه له، وقد اختصم في دعواه “زوجته“ ووزير الصحة بصفته. وأوضح المدعي في صحيفة دعواه التي أعدها وكيله القانوني محمد ماجد الهاجري المحامي أنه تزوج من المدعى عليها الأولى في إحدى الدول المجاورة عرفياً وأنه يرغب في إثبات الزواج وأرفق بصحيفة الدعوى صورة بطاقته وصورة بطاقة المدعى عليها. وخلال إحدى جلسات نظر القضية طلب المدعي أجلاً لإحضار العقد العرفي إلا أنه في الجلسة التالية قرّر أن العقد مفقود وقدّم للمحكمة عقد زواج رسمي من المدعى عليها، وقرّرت المحكمة استجواب الطرفين لتحديد تاريخ الزواج على وجه الدقة وليبين للمحكمة مدى نسب الطفل لهما. وقد قرّر المدعي أنه تزوج بالمدعى عليها عرفياً وكان ذلك بولي وشهود، لكنهما فقدا العقد وقرّرت المدعى عليها من جانبها أن الزواج أثمر عن هذا الطفل. وقد انتهت المحكمة في ختام جلسات نظر القضية إلى القضاء بإثبات العلاقة الزوجية ونسب الطفل لهما. وقالت المحكمة: لما كان إقرار طرفي الدعوى بزواجهما عرفياً بحضور ولي الزوجة وشهود من المسلمين في التاريخ الوارد في صحيفة الدعوى، ولما كان هذا الإقرار صادراً عن إرادة حرة وجديّة فإن إقرارهما يكون حجة عليهما ما يتعين معه إثبات العلاقة الزوجية في ذلك التاريخ. وفيما يتعلق بإثبات نسب الطفل فإنه لما كانت المحكمة قد قضت بإثبات العلاقة الزوجية في التاريخ المذكور فمن ثم فإن هذا العقد يكون صحيحاً يثبت به النسب.

مشاركة :