أيّدت محكمة النقض في أبوظبي، قرار محكمة الاستئناف، القاضي ببطلان عقد زواج امرأة (من جنسية دولة عربية) من شخص (يحمل الجنسية ذاتها)، لانعقاده من دون وليها، وإثبات نسب المولودة بأحد مستشفيات مدينة العين لوالديها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعية أقرّت خلال نظر محكمة الاستئناف القضية، بأن عقد زواجهما لم يكن بولاية والدها. وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، ضد والد مولودتها، قالت فيها إنه تزوجها بموجب عقد زواج موثق ببلدهما، وأنجبت منه على فراش الزوجية، إلا أنه لم يستصدر أي أوراق ثبوتية، ولا جواز سفر لابنتهما، ما دفعها إلى إقامة الدعوى، مطالبة بإثبات زواجهما، ونسب المولودة إليه، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة. وقضت المحكمة، ببطلان عقد الزواج، استناداً إلى انعقاده من دون ولي المدعية، وإثبات نسب المولودة بأحد مستشفيات مدينة العين لوالدها (المدعى عليه)، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.المدعية أكدت أنه ليس لديها حكم مصدق من قاضٍ بصحة زواجها من المدعى عليه. واستأنفت المدعية الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم. لكن لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعية، التي قدمت طعناً عليه أمام محكمة النقض، فيما لم يقدم المدعى عليه (المطعون ضده) مذكرة جوابية على صحيفة الطعن بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة. وأيّدت محكمة النقض في أبوظبي، قرار محكمة الاستئناف، وأوضحت في حيثيات حكمها، أن المدعى عليها لم تقدم نسخة من قانون الأحوال الشخصية لبلدها، مصدقة حسب الأصول، وإنما قدمت نسخة من الجريدة الرسمية تتعلق بتعديل بعض أحكام قانوني الطفل والعقوبات والأحوال المدنية، ونسخة ثانية تتعلق ببعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونسخة ثالثة تتعلق ببعض مواد القانون المدني، وبهذا فإن الطرفين لم يقدما قانون بلدهما المراد تطبيقه على الدعوى. وأشارت المحكمة، إلى أن من المقرر عملاً بنصوص المواد 2/3، و27، و38/1 و39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، يترتب عن تخلفه بطلانه، فإن وقع الدخول يفرق بينهما، ويثبت النسب. وأضافت أن الطاعنة أقرت أمام محكمة الاستئناف بحضور المطعون ضده، أن زواجهما لم يكن بولاية والدها، معتبرة دفع الطاعنة بأن الزواج يثبت بالإقرار والمطعون ضده يقر بزواجهما ولا ينازع فيه «غير منتج»، لأن النزاع انصب حول صحة عقد الزواج المبرم بين الطرفين والموثق، وليس حول إثباته حتى تكون المحكمة المطعون في حكمها ملزمة بالبحث حول وسائل إثبات هذا الزواج، فضلاً على أن النكاح الباطل لا يصبح صحيحاً بالإجازة أو الإقرار. وتابعت المحكمة أن «الطاعنة أقرت أيضاً أمام محكمة الاستئناف بأنه ليس لديها حكم مصدق من قاضٍ بصحة زواجهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لما التفت عن هذا الدفع يكون مصيباً، ويكون النعي عليه عديم الأساس، ويتعين رفضه».
مشاركة :