“النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو وثائق التأمين

  • 10/11/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت النيابة العامة، أن تغيير الحقائق في الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو المصرفية أو وثائق تأمين، بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو الاشترك في ذلك من جرائم التزوير، تُعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 400 ألف ريال. “النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو وثائق التأمين مزمز

مشاركة :