النيابة توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين

  • 1/17/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين. وقالت “النيابة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” في تغريداتها التوعوية، إن كل من زور أوراقاً تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 400 ألف ريال. يذكر أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع عبر رسائلها التوعوية المتعلقة بالجرائم وكذلك الأضرار التي يمكن تلحق بمرتكبيها.

مشاركة :