سعد الشيتي | تنشر القبس محورا من تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، للنظر في محاور استجواب وزير النفط والماء والكهرباء بخيت الرشيدي، والمتعلق بصرف «الباكيدجات المليونية» التي استفاد منها عدد من القيادات النفطية. وجاء في تقرير اللجنة إن نظام «الباكيدجات» هو نظام بالمؤسسة موجه إلى من أمضى من القياديين فترة طويلة في القطاع النفطي، ولتشجيعهم على التقاعد وترك الخدمة مع الحصول على مكافأة مالية، وذلك لضخ الدماء الجديدة بالإدارة أو التجديد لشريحة من القياديين للمصلحة العامة. وتطرقت اللجنة إلى الحالات الست التي استفادت من «الباكيدجات» والتي ذكرت بمحاور استجواب وزير النفط، لافتة الى ان المبلغ الذي يحصل عليه نائب العضو المنتدب ٨٠٠ ألف دينار، بالإضافة الى «باكيدج» يزيد على ٣٠٠ ألف دينار. أما في حالة القيادي الذي تزيد خدمته على ٣٠ سنة فان نهاية الخدمة تقتصر على مبلغ يزيد على ٣٠٠ ألف دينار من دون مبلغ «الباكيدج». وتختلف هذه الأرقام بمدة خدمة القيادي ومنصبه. بحث اللجنة بعد الدراسة الفنية والقانونية للملاحظات الواردة في الملاحظات والمستندات التي استلمتها اللجنة من الجهات المعنية، وبعد الاستماع لافادات بهذا المحور تبين الآتي: قامت المؤسسة بالاستناد الى المادة ٣ من الباب الثامن من اللائحة الإدارية لمؤسسة البترول والتي ورد فيها: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن ينشئ نظاما للموظفين الكويتيين خاصا بمكافأة نهاية الخدمة يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لقانون التأمينات الاجتماعية. وترى اللجنة ان الاستناد إلى المادة ٣ لا علاقة له بنظام «الباكيدجات»، حيث انه معني بالدرجة الأولى بنظام نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي والذي تم على أساسه إنشاء نظام صندوق التأمين الخاص بالقطاع النفطي. وتبين للجنة ان قرار تشكيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع النفطي قد أشار بشكل واضح للمادة ٨ البند ٣ من اللائحة الإدارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الصادر في ابريل 1983 والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول. ويلاحظ ان إقرار إنشاء «الباكيدجات» لم يشر الى هذا القرار الذي تضمنها ضمن قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر بتاريخ ٩ أغسطس 2004 و ٦ يونيو 2007 ذات الصلة. وعليه فإن الاستناد إلى المادة ٣ من الباب الثامن من اللوائح الإدارية ونظام العاملين المعتمد لسنة 1983 غير صحيح. تضارب مصالح وبينت اللجنة أن عدداً من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول يعتبرون مستفيدين من هذه القرارات وكانوا رغم ذلك بين من شاركوا في اعتماد القرار الذي فوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة في اتخاذ كل الإجراءات في اعتماد ذلك، وهذا يتضمن حالة واضحة لتضارب مصالح. وأفادت ان الأساس الذي استندت اليه جميع قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لإقرار نظام «الباكيدجات» هو القرار رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ لوزير النفط، رغم عدم توصل اللجنة للسند القانوني الذي مكن الوزير آنذاك من إصدار هذا القرار. وتابعت ان القانون المذكور في مرفق القرار ٦ و ٧ لسنة ٨٩ بخصوص إنشاء مؤسسة البترول الكويتية لم يفوض وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بمنح «الباكيدجات»، وان قيام مجلس إدارة مؤسسة البترول بتفويض رئيسها لوضع نظام «باكيدجات» لم يستند على لوائح او قوانين معتمدة، وعليه فان التفويض ليس له أساس قانوني أو لائحي. التقصير وتناول التقرير أوجه التقصير وتحديد المسؤولين عن إصدار واعتماد وتطبيق نظام «الباكيدجات» من دون سند قانوني واضح وهم: – العضو المنتدب للموارد البشرية لمؤسسة البترول الكويتية، لعدم اتباعه اللوائح المعتمدة وعدم إجراء التعديلات اللازمة باللائحة الإدارية المحدثة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبترول لسنة ٢٠١٦ بحيث تشمل نظام «الباكيدجات». التوصيات – تشكيل لجنة تحقيق إدارية للتحقيق بالمخالفات الإدارية المنسوبة للعضو المنتدب للموارد البشرية لمؤسسة البترول الكويتية وتطبيق اللوائح ذات الصِّلة. – رفع الموضوع لإدارة الفتوى والتشريع للوقوف على الرأي القانوني بشأن الوضع القانوني «للباكيدجات».
مشاركة :