رد البحوث الإسلامية على شخص يسأل عن حكم الوفاء بالنذر المكروه

  • 10/16/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "نذرت إن رزقني الله بمكافأة مالية من عملي سوف اقسمها ثلاثًا لله ولي ولاخوتي ورزقني الله كثيرا وعلمت مؤخرا أن هذا النذر مكروه فما حكم الوفاء به؟". ردت لجنة الفتوى قائلة: ما فعله السائل من نذره تقسيم هذه المكافأة إلى ثلاثة أجزاء ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لاشي فيه، أما بالنسبة لرجوعه عن هذا النذر فلا يجوز له الرجوع فيه؛ وذلك لقول الله عز وجل ـ "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورة الحج/29) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري .وأضافت اللجنة: أن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل" رواه البخاري (6608) ومسلم (1639) والله أعلم.

مشاركة :