ما حكم الوفاء بالنذر على مرتين.. البحوث الإسلامية يرد

  • 6/17/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة؟». وأجاب المجمع بأنه لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه».اقرأ أيضًا| نذرت نذرًا ثم نسيته فماذا أفعل ؟ وأضاف المجمع: والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم».إقرأ أيضًا| الحكمة من عدم أكل صاحب النذر من الذبيحة وجهت متصلة سؤالًا لبرنامج «فتاوى الناس» تقول فيه «إنني نذرت أنه إذا تحقق شيء سأذبح ولكن لم يتحقق هذا الشرط وذبحت، فهل أنا وفيت هذا النذر أم لا؟.وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، إن النذر المُعلق على حصول شيء ما، لا يجب إلا عند حصول ذلك الشيء، كمن نذر إن شفى الله مريضه أن يتصدق أو يصوم، فلا يلزمه شيء حتى يتحقق الشفاء لمريضه.وتابع: «إن من نذر أن يذبح شيئًا لله إذا تحقق ما يريده ولكن لم يتحقق وذبح فيكون أوفى بما عليه من نذر ويجازيه الله كل خير ويُعد صدقة وليس نذرًا لأن شرط النذر لم يتحقق". إقرأ أيضًا| حكم استبدال ذبيحة النذر بشراء لحوموقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر بشيء فيجب عليه الوفاء بما نذره، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه" ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة.وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز تجزئة النذر؟ )، أنه لو كان أحد نذر أن يذبح فسيذبح مرة واحدة فلا يجزئ ذبحه على عدةً مرات، أما أنه لو نذر أحد بإخراج مال فإن كان معه المال كاملًا ومتوفر معه فيخرجه دفعة واحدة حتى تبرأ ذمته.وأشار إلى أنه إذا لو لم يكن متوفرا معه إلا جزء بسيط من المال فلا حرج ان يجزئه على مرات بأن يخرج المال الذى معه ثم بعد أن يتيسر الحال معه فيوفي بالنصف الآخر فيجوز له أن يفعل ذلك. وتابع: أنه لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وقال صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

مشاركة :