قررت الهيئة العامة للجمارك اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إعفاء المستوردين من رسوم التخزين في أربع حالات لا يتسبب فيها المستورد وتكون خارج إرادته. ووجه أحمد الحقباني؛ محافظ الهيئة، جميع المنافذ الجمركية البحرية، بإعفاء المستوردين من رسوم التخزين، حال الاشتباه في البضائع عبر التحري أو الضبط، وترتب على ذلك تأخر من قبل الشركة المشغلة في توفير الخدمات اللازمة للقيام بإجراءات التفتيش. وذلك علاوة على حالات الاشتباه في العلامة تجارية وتطلب إحالة عينة إلى إحدى الشركات الاستشارية للتأكد من كون البضائع أصلية أو مقلدة، فإن ذلك يعفي المستوردين من رسوم التخزين. ويتم كذلك إعفاء المستوردين من رسوم التخزين عند وجود خلل في النظام الآلي سواء في الإجراءات الجمركية الآلية أو بين الجمرك والجهات الأخرى مثل هيئة الغذاء والدواء أو وزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالفسح، أو في حالة عدم ظهور التحويل لدى المجموعة اليدوية وغيرها، وترتب على هذا الخلل تأخر في استكمال الإجراءات الجمركية، على أن يتم تأكيد وجود الخلل من قبل الإدارة العامة للتقنية. كما يتم الإعفاء إذا ثبت لدى الجمارك وجود خلل أو خطأ آلي من الوكيل الملاحي لأسباب خارجه عن إرادة المستورد، أو حال إدخال السفينة في محطة مشغل آخر "شركة المناولة"، ما يؤدي إلى التأخر في إنهاء الإرساليات لفترة طويلة.
مشاركة :