تعرف على شروط الحصول على ترخيص موقع إلكتروني

  • 10/20/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ننشر تفاصيل الحصول على تراخيص المواقع الالكترونية، والتى تبدأ لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى استقبال طلبات التراخيص بداية من صباح غد "ولمدة أسبوعين"، وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، والذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة في مصر، حيث يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين، حيث تعرض الطلبات على لجنة التراخيص بالمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المسؤولين عنها.وحول المبالغ المطلوبة لتراخيص المواقع الالكترونية قال مصدر مسؤول إن الصيغة التنفيذية للقانون المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة ستحدد المبالغ المطلوبة كما ستحدد شروط اخرى، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تصل المبالغ للحصول على رخصة ٥٠٠ ألف جنيه، وسيتم حصر واستقبال طلبات المواقع الراغبة فى تقنين توضعها بشكل قانوني. وحول الشروط والضوابط قال المصدر نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 شروط وضوابط الحصول على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنشاء الوسائل الإعلامية ومن بينها المواقع الإلكترونية.وتنص المواد المنظمة لإنشاء الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية:تنص مادة (55) من القانون على أن يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.كما تنص المادة (56) على أن: ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.ومادة (57): تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.أما مادة (58): تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى ، ومادة (59): مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.ومادة (60): يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.مادة (61): مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.مادة (62): يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتى:1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.2- مدة الترخيص.3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.6- مقابل الترخيص والالتزامات المالية.7- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية.والمادة (63): لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها ، والمادة (64): تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.مادة (65): على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيًا أو أرشيفيًا.مادة (66): مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.مادة (67): لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.كما اشترط القانون مع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مشاركة :