نظم وزير الداخلية فى قراره الوزارى رقم ٤٢ الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٥٠ والذى تم تعديل المادة الأولى منه بمقتضى قرارات متتالية أصدرها وزير الداخلية أولها بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٥٠ وثانيها رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠ وثالثهما رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٠ شروط الحصول على ترخيص لسلاح نارى، وتضمن هذا القرار مواد تنظم شروط الحصول على التراخيص المنصوص عليها من الفقرة الأولى من المادة ١٠٢ (أ) من قانون العقوبات حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.المادة الأولى:تؤلف لجنة بوزارة الداخلية من: ١- مدير عام مصلحة الأمن العام أو وكيله.٢- نائب من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.٣- أحد أعضاء النيابة العامة.٤-مدير قسم الرخص بوزارة الداخلية.٥- مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية.٦- مندوب عن وزارة الدفاع (إدارة الذخيرة)٧-مندوب عن مصلحة الرخص بوزارة الصحة.٨- مندوب عن وزارة البيئة.المادة الثانية:تختص هذه اللجنة بمنح الترخيص بإحراز أو حيازة أو استيراد أو نقل مفرقعات أو المواد والأجهزة والآلات والأدوات المعتبرة فى حكمها ولها حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع وكميات معينة من المفرقعات أو ما فى حكمها أو تقييده بأى شرط أو إلغاؤه.وعن إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته يجب على حائز أو محرز المفرقعات أن يقدمها فورا الى الجهة التى تعينها اللجنة.ولا تعتبر قرارات اللجنة فى جميع هذه الأحوال نافذة إلى بعد اعتمادها من وزير الداخلية.المادة الثالثة:يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو مافى حكمها من وزير الداخلية بعد مراعاة القيود والشروط التى يقررها الوزير بعد أخذ رأى اللجنة وله أيضا أن يسحب الترخيص فى أى وقت بعد أخذ رأيها.المادة الرابعة:يقدم طلب الترخيص الى مديرية الأمن التابع لها محل إقامة الطالب مشتملا على البيانات الآتية:١- اسم ولقب وطالب الترخيص وسنة ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومحل ميلاده.٢- الغرض من حيازة أو إحراز أو استعمال أو صنع أو استيراد أو نقل المفرقعات أو ما فى حكمها.٣- نوع المفرقعات أو المواد المعتبرة فى حكمها وماهيتها وأوصافها.٤- مواصفات الأجهزة والالات والأدوات التى تستخدم فى صنعها واستعمالها.٥- مكان تخزينها.٦- مصدر الحصول على المفرقعات أو ما فى حكمها وجهة استيرادها.٧- تاريخ الترخيص بمكان التخزين.٨- مكان استعمالها.٩- الجهة التى تنقل منها أو إليها.١٠ - طريقة النقل والغرض منه.المادة الخامسة:يرفع مدير الأمن طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعا برأيه وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب.المادة السادسة:لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين الثانية والثالثة إلى:(أ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال.(ب) الأشخاص الذى سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء اشياء مسروقة.(ج) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم فى جريمة من جرائم البابين الاول والثاني من قانون العقوبات.(د) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم فى اى جريمة استعمل فى ارتكابها سلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها واعتبر ذلك ظرفا مشددا فيها.(ه) الأشخاص الذى سبق إدخالهم مستشفى أو مصحة بسبب عاهة عقلية.المادة السابعة:على المرخص له أن يمسك دفترا يقيد فيه أولا بأول جميع المفرقعات أو ما فى حكمها الموجودة فى مخزنه والتى ترد أو تخرج منه مع بيان مقدارها وسبب خروجها والجهة المنقولة إليها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر فى شأنها.ويجب قبل استعمال هذا الدفتر تقديمه إلى مديرية الأمن لمراجعة أرقام صفحاته والتوقيع على كل منها بخاتم مدير الأمن.وعلى المرخص له فى الأسبوع الأول من كل شهر أن يرسل إلى وزارة الداخلية والى مديرية الأمن التابع لها مخزنه كشفا ببيان كمية المفرقعات أو ما فى حكمها المرخص بها والكمية الباقية من الشهر السابق وما أضيف إلى المخزون عنده خلال الشهر وما استعمله فعلا والأغراض التى استعمل فيها، وذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وعليه عند انتهاء العمل بأحد الدفاتر أو التراخيص أن يقدمه إلى مديرية الأمن.المادة الثامنة:على المرخص له عند تغيير محل إقامته أو مهنته إبلاغ ذلك إلى مديرية الأمن المختصة فورا لتؤشر بهذا التغير فى سجلاتها وفى الترخيص على أن تخطر بذلك وزارة الداخلية على وجه الاستعجال.المادة التاسعة:على المرخص له فى حالة فقد الترخيص أو المفرقعات أو ما فى حكمها أو دفتر قيد المفرقعات إبلاغ مديرية الأمن المختصة فورا لتقوم بإجراء تحقيق دقيق تؤشر بنتيجته فى سجلاتها وتخطر وزارة الداخلية بذلك على وجه الاستعجال.وفى حالة فقد المفرقعات أو المواد المعتبرة فى حكمها يلغى الترخيص وللجنة أن تعطى المرخص له صورة من الترخيص الفاقد.المادة التاسعة مكررا:فى حالة الترخيص بنقل المفرقعات أو ما فى حكمها لا يجوز إجراء النقل الا بعد الحصول على إذن بذلك من مديرية الأمن التى تقع بدائرة اختصاصها الجهة المراد النقل منها مع اتخاذ الاحتياطات التى تراها مديرية الأمن.
مشاركة :